responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 626

لم يصدق اللبس و إن صدق التحلّيّ و التزيّن، فحرمته مبنيّة على حجّيّة الإجماع المذكور في كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه و نحن مع احترامنا لهذا المحقّق، و إذعاننا بعلمه و خبرويّته- لانجزم برضا المعصوم من الإجماع المذكور، فالأظهر هو الجواز و إن كان الأحوط هو الترك.

2. هل يصدق اللبس على الأسنان الذهبيّة المتعارفة؟ فيه نوع تردّد، و مع الشكّ يجوز؛ للأصل.

3. يجوز لبسها للنساء حتى حال الصلاة؛ لعدم دليل على المنع، و ادّعي عليه الإجماع أيضا، و يدلّ عليه و على جواز إلباس غير البالغين بعض الروايات المعتبرة سندا.[1]

4. يجوز افتراش الذهب و غيره ممّا لا يعدّ لبسا، بل و كذا التدثّر مضطجعا أو مستلقيا، كما في النائم؛ لعدم صدق اللبس. نعم، لو اشتمله قائما أو جالسا، فالظاهر صدق اللباس.

472. لبس السلاح للمحرم‌

قال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي: «المحرم إذا[2] خاف العدوّ و يلبس السلاح، فلا كفّارة عليه». و قال عليه السّلام في صحيح ابن سنان: «المحرم إذا خاف لبس السلاح».

و في صحيح ثان له، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أ يحمل السلاح المحرم؟ فقال: «إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا، فليلبس السلاح».[3]

أقول: الرواية الأولى لا دلالة لها حقّ الدلالة- على الحرمة. و الثانية بمفهومها تدلّ على حرمة لبس السلاح من دون خوف العدوّ و السرقة و نحوهما، و يلحق به كلّ ضرورة.

و الظاهر أنّ الأمر في الثالثة (أي الصحيح الثاني لابن سنان) ليس للوجوب ليكون‌


[1] . مستمسك العروة الوثقى، ج 3، ص 232.( الطبعة الأولى).

[2] . في وسائل الشيعة، ج 9، ص 137، ح 1« إن. خ».

[3] . المصدر، ح 2.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست