responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 627

مفهومها عدم وجوبه في صورة عدم الخوف حتى يجامع القول بالجواز، بل الأمر للإرشاد أو الجواز؛ لوقوعه مقام توهّم الحظر. ثمّ هذه الرواية لا تدلّ على حرمة حمل السلاح و إن لم يصدق لبسه، كحمل الرمح؛ إذ العمدة هو جواب الإمام لا سؤال الراوي، فيجوز حمل السلاح للمحرم إذا لم يصدق اللبس عليه، فافهم.

لباس الشهرة

قال الفقيه اليزدي قدّس سرّه في عروته:

يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه من حيث الجنس، أو من حيث لونه، أو من حيث وصفه، و تفصيله، و خياطته، كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا، و كذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء و بالعكس، و الأحوط ترك الصلاة فيهما و إن كان الأقوى عدم البطلان.

و في صحيح ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن الصادق عليه السّلام: «إنّ اللّه يبغض شهرة اللباس»[1] و لم أجد غيره رواية معتبرة سندا.

و قال سيّدنا الحكيم قدّس سرّه في مستمسكه:

و الظاهر منه حرمة اللباس الموجب لشهرة لابسه بين النّاس. و لم أقف عاجلا على كلماتهم في المقام. نعم، ظاهر الرياض و مفتاح الكرامة في مسألة تزيين الرجل بما يحرم عليه عدم الخلاف في حرمته، لكنّ صريح الوسائل في أحكام الملابس الكراهة، و لا بدّ من مراجعة كلماتهم، فراجع.[2]

أقول: الرواية ظاهرة في الحرمة، و مع ذلك في النفس منها شي‌ء؛ إذ ليس كلّ شهرة بحرام قطعا مع عدم فرق معقول بين شهرة اللباس و شهرة غيره؛ فإنّا فيه من المتوقّفين.

ثمّ الرواية على تقدير استفادة الحرمة- لا تدلّ على بطلان الصلاة فيه و إن كان ساترا بالفعل للعورة؛ خلافا للأستاذ الخوئي؛ لأنّ المبغوض هو الشهرة الحاصلة من‌


[1] . المصدر، ج 3، ص 354.

[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج 3، ص 255.( الطبعة الأولى).

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست