responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 625

ففي صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه، و لا ثوبا تدرّعه،[1] و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلين».[2]

و يلحق بها القباء؛ لصحيح الحلبي، عنه عليه السّلام: «إذا اضطرّ المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره، فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء».[3] و لمزيد البحث لا بدّ من مراجعة المطوّلات و كتب الأخبار، و يجوز للمرأة لبس السراويل؛ لصحيح الحلبي.[4] و أمّا غيره، ففيه إشكال و إن ادّعى العلّامة قدّس سرّه الإجماع على الجواز، فتدبّر.

471. لبس الذهب للرجال‌

في الشرائع و الجواهر: «و كذا يحرم التختّم بالذهب، بل و مطلق التحلّيّ به للرجال بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه و عن موضع آخر عنهما- إجماعا أو ضرورة».

أقول: في موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام: «لا يلبس الرجل الذهب، و لا يصلّي فيه؛ لأنّه من لباس أهل الجنة».[5]

و كيفما كان المحرّم هو اللبس دون مطلق الاستعمال. ففي صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في حديث: «إنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب».[6]

هنا مسائل كما تأتي:

1. المتيقّن هو حرمة اللبس، فكلّ ما صدق عليه لبس الذهب، يحرم. و أمّا إذا


[1] . استاد مى‌فرمود: هر لباسى كه دست‌هاى انسان در آستين او داخل گردد اين‌گونه لباس را درع مى‌گويند.( كان الأستاذ يقول: كلّ لباس تدخل اليد في كمّه يسمّى درعا) مى‌گويم: عمده صدق عرفى است.

[2] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 115.

[3] . المصدر، ص 124.

[4] . المصدر، ص 133.

[5] . المصدر، ج 3، ص 300.

[6] . المصدر، ص 302.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست