ففي صحيح معاوية عن الصادق عليه
السّلام: «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه، و لا ثوبا تدرّعه،[1]
و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلين».[2]
و
يلحق بها القباء؛ لصحيح الحلبي، عنه عليه السّلام: «إذا اضطرّ المحرم إلى القباء و
لم يجد ثوبا غيره، فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء».[3]
و لمزيد البحث لا بدّ من مراجعة المطوّلات و كتب الأخبار، و يجوز للمرأة لبس
السراويل؛ لصحيح الحلبي.[4] و أمّا
غيره، ففيه إشكال و إن ادّعى العلّامة قدّس سرّه الإجماع على الجواز، فتدبّر.
471.
لبس الذهب للرجال
في
الشرائع و الجواهر: «و كذا يحرم التختّم بالذهب، بل و مطلق التحلّيّ به للرجال بلا
خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه و عن موضع آخر عنهما- إجماعا أو ضرورة».
أقول:
في موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام: «لا يلبس الرجل الذهب، و لا يصلّي فيه؛
لأنّه من لباس أهل الجنة».[5]
و
كيفما كان المحرّم هو اللبس دون مطلق الاستعمال. ففي صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر
عليه السّلام في حديث: «إنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب».[6]
هنا
مسائل كما تأتي:
1.
المتيقّن هو حرمة اللبس، فكلّ ما صدق عليه لبس الذهب، يحرم. و أمّا إذا
[1] . استاد مىفرمود: هر لباسى كه دستهاى انسان در آستين
او داخل گردد اينگونه لباس را درع مىگويند.( كان الأستاذ يقول: كلّ لباس تدخل
اليد في كمّه يسمّى درعا) مىگويم: عمده صدق عرفى است.