responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 624

و منها: ما دلّ على جواز لبس الخاتم، و المسك، و الخلخالين.[1]

أقول: أمّا الثانية و الرابعة، فهما مقيّدان بغير هما بلا إشكال.

و التأمّل في الروايات يفيد جواز إبقاء ما على المرأة من حليّها حين الإحرام. و أمّا بعد الإحرام، فإن لبسته بقصد الزينة، فهو حرام، و إلّا فهو جائز إن لم يكن مشهورا، كالقرط، و القلادة المشهورتين و نحو ذلك، و يحرم إن كان مشهورا و إن لم يقصد به الزينة في غير الخاتم؛ إذ لا يبعد جواز لبسه لها مطلقا؛ إذ في مادّة الاجتماع يرجع إلى إطلاق قوله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ... أو إلى الأصل، فلاحظ و تدبّر، و اللّه العالم.

لبس خاتم الحديد

سبق الإشارة إليه في عنوان «التختّم» في حرف «خ».

468 و 469. لبس الخفّين و الجوربين للمحرم‌

في صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: «و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان».

و في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما».[2]

يعنى پوشيدن جوراب و موزه چه ساق داشته باشد كه چكمه باشد يا ساق نداشته باشد- حرام است و در صورت مجبوريت عيبى ندارد.

470. لبس المخيط على المحرم‌

نقل الإجماع على تحريمه، لكنّ الروايات لا تثبته، و إنّما الممنوع فيها عناوين خاصّة.


[1] . المصدر.

[2] . المصدر، ص 134.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست