و منها: ما دلّ على جواز لبس
الخاتم، و المسك، و الخلخالين.[1]
أقول:
أمّا الثانية و الرابعة، فهما مقيّدان بغير هما بلا إشكال.
و
التأمّل في الروايات يفيد جواز إبقاء ما على المرأة من حليّها حين الإحرام. و أمّا
بعد الإحرام، فإن لبسته بقصد الزينة، فهو حرام، و إلّا فهو جائز إن لم يكن مشهورا،
كالقرط، و القلادة المشهورتين و نحو ذلك، و يحرم إن كان مشهورا و إن لم يقصد به
الزينة في غير الخاتم؛ إذ لا يبعد جواز لبسه لها مطلقا؛ إذ في مادّة الاجتماع يرجع
إلى إطلاق قوله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ... أو
إلى الأصل، فلاحظ و تدبّر، و اللّه العالم.
لبس
خاتم الحديد
سبق
الإشارة إليه في عنوان «التختّم» في حرف «خ».
468
و 469. لبس الخفّين و الجوربين للمحرم
في
صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: «و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون
لك إزار و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان».
و
في صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان، فله
أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما».[2]
يعنى
پوشيدن جوراب و موزه چه ساق داشته باشد كه چكمه باشد يا ساق نداشته باشد- حرام است
و در صورت مجبوريت عيبى ندارد.
470.
لبس المخيط على المحرم
نقل
الإجماع على تحريمه، لكنّ الروايات لا تثبته، و إنّما الممنوع فيها عناوين خاصّة.