لكن الرواية عير ظاهرة ظهورا
يعتمد عليه في قبال ما عرفت- في المحرمة، و ممّا ذكرنا يظهر الخلل في جملة من
كلمات الفقهاء، فلاحظ، و تأمّل و اللّه الهادي.[1]
466.
لبس الحقّ بالباطل
قال
اللّه تعالى: وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ
وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.[2]
و
قال تعالى: لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ
وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.[3]
الآيتان
و إن اختصّتا ببني إسرائيل و أهل الكتاب غير أنّ الحكم ثابت للكلّ قطعا، كما أنّ
الظاهر عدم الفرق بين أصول الدين و فروعه، فكلّ قول أو عمل يوجب التباس الحقّ
بالباطل، فهو حرام، و مبغوض عند الشارع. و هذا ممّا يحكم به العقل و إن لم يدلّ
عليه آية و إن وّرى و لم يكذب.
467.
لبس الحليّ للمحرمة
الروايات
الواردة فيه على طوائف:
منها:
ما دلّ على جواز بقاء ما عليها من الحليّ قبل الإحرام مشروطا بعدم إظهاره للرجال،
كصحيح ابن الحجّاج[4]، و مثله
صحيح حريز بلا ذكر الشرط المذكور.
و
منها: ما دلّ على الحرمة مطلقا، كصحيح الحلبي: «المحرمه لا تلبس الحليّ».
و
منها: ما دلّ على جواز لبس الحليّ غير المشهور، كصحيح محمّد بن مسلم:
«المحرمة
تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّا مشهورا للزينة». و حسنة الكاهلي: «تلبس المرأة
المحرمة الحليّ كلّه إلّا القرط المشهور، و القلادة المشهورة».[5]
و
منها: ما دلّ على الجواز مطلقا، كقوله عليه السّلام: «لا بأس أن تحرم المرأة في
الذهب و الخزّ».