الحرير هل يصلح للرجل النوم
عليه، و التكاءة و الصلاة؟ قال: «يفترشه، و يقوم عليه، و لا يسجد عليه».[1]
أقول:
النهي عن السجدة ليس لأجل حرمة الاستعمال، بل لأجل فقده ما يعتبر في ما يسجد عليه،
ثمّ إنّ في المقام فروعا ذكرها صاحب العروة و غيره، و للفقهاء رضى اللّه عنه فيها
أنظار مختلفة، و لكن هذا المختصر لا يسع تفصيلها، و الطالب لا بدّ له من مراجعة المطوّلات،
و الضابط حرمة لبس الحرير الخالص، فمتى صدق هذا العنوان حرم، و إن لم يصدق اللبس
الاستقلالي على الأحوط و إلّا فجائز.
465.
لبس الحرير الخالص للمحرمة
قال
الصادق عليه السّلام في صحيح عيص: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير
الحرير و القفازين».[2]
مقتضى
إطلاقه عدم الفرق بين ثوبي إحرامها و غيرهما.
و
في معتبرة إسماعيل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة هل يصلح لها
أن تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة؟ قال: «لا، و لها أن تلبسه في غير إحرامها». و في
موثّق سماعة أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال:
«لا يصلح أن تلبس الحرير محضا لا خلط فيه ... إنّما يكره المبهم».[3]
روى
الصدوق بإسناده عن الحلبي، عن الصادق عليه السّلام: «... و ليس يكره إلّا الحرير
المحض».[4]
أقول:
الحصر في الأخيرين يقيّد إطلاق الأوّلين، فيجوز لها لبس الحرير المخلوط، و لا
ينافي هذه الأخبار سوى صحيحة يعقوب عنه عليه السّلام: المرأة تلبس القميص تزره
عليها، و تلبس الحرير و الخزّ و الديباج؟ فقال: «نعم لا باس به».[5]