responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 622

الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه، و التكاءة و الصلاة؟ قال: «يفترشه، و يقوم عليه، و لا يسجد عليه».[1]

أقول: النهي عن السجدة ليس لأجل حرمة الاستعمال، بل لأجل فقده ما يعتبر في ما يسجد عليه، ثمّ إنّ في المقام فروعا ذكرها صاحب العروة و غيره، و للفقهاء رضى اللّه عنه فيها أنظار مختلفة، و لكن هذا المختصر لا يسع تفصيلها، و الطالب لا بدّ له من مراجعة المطوّلات، و الضابط حرمة لبس الحرير الخالص، فمتى صدق هذا العنوان حرم، و إن لم يصدق اللبس الاستقلالي على الأحوط و إلّا فجائز.

465. لبس الحرير الخالص للمحرمة

قال الصادق عليه السّلام في صحيح عيص: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين».[2]

مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ثوبي إحرامها و غيرهما.

و في معتبرة إسماعيل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة؟ قال: «لا، و لها أن تلبسه في غير إحرامها». و في موثّق سماعة أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: «لا يصلح أن تلبس الحرير محضا لا خلط فيه ... إنّما يكره المبهم».[3]

روى الصدوق بإسناده عن الحلبي، عن الصادق عليه السّلام: «... و ليس يكره إلّا الحرير المحض».[4]

أقول: الحصر في الأخيرين يقيّد إطلاق الأوّلين، فيجوز لها لبس الحرير المخلوط، و لا ينافي هذه الأخبار سوى صحيحة يعقوب عنه عليه السّلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها، و تلبس الحرير و الخزّ و الديباج؟ فقال: «نعم لا باس به».[5]


[1] . المصدر، ص 274.

[2] . المصدر، ج 9، ص 43.

[3] . المصدر، ص 42.

[4] . المصدر.

[5] . المصدر، ص 41.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست