ثمّ اعلم، أنّي لم أجد عاجلا
رواية معتبرة سندا و ظاهرة دلالة على حرمة لبس الحرير للرجال، لكن ذلك لا يوجب
التردّد في الحكم؛ فإنّه ضروريّ أو قطعيّ، و مدلول خبر الواحد و لو كان صحيحا-
ظنيّ.
هنا
مسائل
المسألة
الأولى: كما لا يجوز لبسه فالصلاة فيه أيضا باطلة إجماعا، لصحيح إسماعيل عن الرضا
عليه السّلام: هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: «لا».
و
لا فرق بين ما يتمّ فيه الصلاة و غيره؛ لمكاتبة عبد الجبّار، خلافا للمشهور
المستدلّ لهم بخبر الحلبيّ الضعيف بأحمد بن هلال.
قال
العسكري عليه السّلام في المكاتبة المشار إليها: «لا تحلّ الصلاة في حرير محض».[1]
و في جواز الصلاة للمرأة فيه خلاف.
المسألة
الثانية: المحرّم هو لبس الحرير المحض و الخالص، فيجوز لبس الممزوج منه و من غيره
و إن قلّ. و هذا الحكم أيضا إجماعيّ في الجملة، و تدلّ عليه المكاتبة المتقدّمة، و
صحيح ابن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام،[2]
و رواية إسماعيل المتقدّمة، فالمانع صدق الخلوص و المحوضة لا مطلق الحرير.
المسألة
الثالثة: لا ملازمة بين جواز اللبس و صحّة الصلاة، فيمكن أن يحلّ لبسه، و لا يصحّ
الصلاة فيه؛ فإنّ صحّة الصلاة فيه محتاجة إلى دليل خاصّ؛ خلافا لصاحب العروة و
غيره.
المسألة
الرابعة: الممنوع منه هو اللبس دون سائر التصرّفات، فيجوز افتراشه، و الركوب عليه،
و التدثّر به حال الاضطجاع. و بالجملة كلّ ما لم يصدق عليه اللبس، كما هو المعروف من
مذهب الأصحاب على ما قيل؛ لعدم دليل على المنع. و في صحيح عليّ بن جعفر، قال: سألت
أبا الحسن عن الفراش الحرير، و مثله من الديباج، و المصلّى