يحرم
لبس الحرير على الرجال في الجملة إجماعا كما عن جماعة، بل عن كثير دعوى إجماع
علماء الإسلام عليه، بل قيل: إنّه من ضروريات الدين، و يشهد له جملة من النصوص،
كما في المستمسك لسيّدنا الحكيم. قدّس سرّه
أقول:
في معتبرة إسماعيل بناء على وثاقة أبان الواقع في سندها- عن الصادق في الثوب يكون
فيه الحرير؟ فقال: «إن كان فيه خلط فلا بأس».[1]
أقول:
مفهومه ثبوت البأس إن لم يكن فيه خلط، فتأمّل.
و
في موثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لباس الحرير و الديباج؟
فقال:
أقول:
دلّت الرواية على جواز لبس الحرير في الحرب و هو إجماعيّ، لكن لا يستفاد منها حرمة
لبسه في غير الحرب؛ لأنّ مفهومه و إن قلنا باعتباره- ثبوت البأس في لبسه إن كان
فيه تماثيل.
و
في خبر عليّ بن جعفر عن الكاظم عليه السّلام، قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه
للنساء؟ قال: «لا باس»[3] و هذا
الحكم أيضا إجماعيّ.