responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 620

«ل»

464. لبس الحرير على الرجال‌

يحرم لبس الحرير على الرجال في الجملة إجماعا كما عن جماعة، بل عن كثير دعوى إجماع علماء الإسلام عليه، بل قيل: إنّه من ضروريات الدين، و يشهد له جملة من النصوص، كما في المستمسك لسيّدنا الحكيم. قدّس سرّه‌

أقول: في معتبرة إسماعيل بناء على وثاقة أبان الواقع في سندها- عن الصادق في الثوب يكون فيه الحرير؟ فقال: «إن كان فيه خلط فلا بأس».[1]

أقول: مفهومه ثبوت البأس إن لم يكن فيه خلط، فتأمّل.

و في موثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لباس الحرير و الديباج؟ فقال:

«أمّا في الحرب، فلا بأس و إن كان فيه تماثيل».[2]

أقول: دلّت الرواية على جواز لبس الحرير في الحرب و هو إجماعيّ، لكن لا يستفاد منها حرمة لبسه في غير الحرب؛ لأنّ مفهومه و إن قلنا باعتباره- ثبوت البأس في لبسه إن كان فيه تماثيل.

و في خبر عليّ بن جعفر عن الكاظم عليه السّلام، قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: «لا باس»[3] و هذا الحكم أيضا إجماعيّ.


[1] . وسائل الشيعة، ج 3، ص 271.

[2] . المصدر، ص 270.

[3] . المصدر، ص 276 و هامشها.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست