responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 616

كنز الذهب و الفضّة

قال اللّه تعالى: وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمى‌ عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‌ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.[1]

أقول: المبشّر به النار مجموع كنز الذهب و الفضّة و عدم الإنفاق في سبيل اللّه، و المراد بسبيل اللّه الذي يجب إنفاقها فيه أو يحرم إمساكه عنه، موارد:

المورد الأوّل: الزكاة.

المورد الثاني: الخمس.

المورد الثالث: مؤونة نفسه في الجهاد الواجب.

المورد الرابع: مؤونة جهاد غيره إذا لم يكن للحكومة الإسلاميّة مكنة تأديتها.[2]

المورد الخامس: مؤونة حفظ النفس المحترمة إذا وجب عليه عينا أو كفاية مع عدم قيام غيره به، و لا سيّما في بعض مواقع الطوفان و الزلازل و نحوهما.

المورد السادس: النفقات الواجبة.

المورد السابع: الكفّارات.

المورد الثامن: الضمانات.

المورد التاسع: صلة الأرحام.

المورد العاشر: حفظ الحكومة الإسلاميّة عن السقوط.

المورد الحادي عشر: مؤونة الحجّ الواجب أصلا أو عرضا.

فإذا أنفق ذلك أو بعضها أي لم ينفق البعض الآخر- حسب تمكّنه، فقد أنفقها في سبيل اللّه و لا حرج عليه بعد ذلك حسب الرأي السائد الفقهي قديما و حديثا؛ فإنّ احتمال وجوب إنفاق ما زاد عن مؤونته في سبيل اللّه و عدم جواز ادّخار شي‌ء من‌


[1] . التوبة( 9): 34 و 35.

[2] . و منها: اشتراء آلات الدفاعيّة و الهجوميّة الحديثة لحفظ بلاد الإسلام بحكم الحاكم الإسلامي.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست