قال
اللّه تعالى: وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا
يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ
يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ
ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.[1]
أقول:
المبشّر به النار مجموع كنز الذهب و الفضّة و عدم الإنفاق في سبيل اللّه، و المراد
بسبيل اللّه الذي يجب إنفاقها فيه أو يحرم إمساكه عنه، موارد:
المورد
الأوّل: الزكاة.
المورد
الثاني: الخمس.
المورد
الثالث: مؤونة نفسه في الجهاد الواجب.
المورد
الرابع: مؤونة جهاد غيره إذا لم يكن للحكومة الإسلاميّة مكنة تأديتها.[2]
المورد
الخامس: مؤونة حفظ النفس المحترمة إذا وجب عليه عينا أو كفاية مع عدم قيام غيره
به، و لا سيّما في بعض مواقع الطوفان و الزلازل و نحوهما.
المورد
السادس: النفقات الواجبة.
المورد
السابع: الكفّارات.
المورد
الثامن: الضمانات.
المورد
التاسع: صلة الأرحام.
المورد
العاشر: حفظ الحكومة الإسلاميّة عن السقوط.
المورد
الحادي عشر: مؤونة الحجّ الواجب أصلا أو عرضا.
فإذا
أنفق ذلك أو بعضها أي لم ينفق البعض الآخر- حسب تمكّنه، فقد أنفقها في سبيل اللّه
و لا حرج عليه بعد ذلك حسب الرأي السائد الفقهي قديما و حديثا؛ فإنّ احتمال وجوب
إنفاق ما زاد عن مؤونته في سبيل اللّه و عدم جواز ادّخار شيء من