responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 617

الذهب و الفضّة باطل بالضرورة الدينيّة الإسلاميّة، و مخالفة للسيرة القطعيّة المتّصلة بزمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

لا يقال: إنّ جميع موارد البرّ و الإحسان، و إطعام الفقراء و إكساء العراة، و سدّ جميع شؤون الاجتماع الإسلامي داخل في «سبيل اللّه» فلم ما أوجبت إنفاقها فيها؟ فإنّه يقال:

نعم، إنّها من سبيل اللّه، و لكنّ الأدلّة الدالّة على استحباب المصرف في هذه الموارد دلّتنا على أنّ هذه الموارد غير مقصودة من الآية المتضمّنة للحكم الإلزامي، فافهم جيّدا.

و قد تحصّل ممّا ذكرنا أنّه لا حكم جديد في الآية، كما لا يخفى. لكنّ المذكور في الآية: وَ لا يُنْفِقُونَها دون «و لا ينفقون منها» و ظاهرها إنفاق الجميع من الذهب و الفضّة إعداما للكنز لا مقدار الواجب، فالآية محتاجة إلى توجيه آخر. كأن يراد بالكنز المحرّم عدم إيتاء الزكاة المفروضة فقط كما يظهر ممّا يأتي في آخر هذا الجزء من بعض الروايات الواردة في بيان الكبائر.

تكنية محمّد صلّى اللّه عليه و آله بأبي القاسم‌

في خبر السكوني بسند الصدوق- عن الصادق عليه السّلام: «إنّ النبيّ نهى عن أربع كنى:

عن أبي عيسى، و عن أبي الحكم، و عن أبي مالك، و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا».[1] و الحقّ أنّ سند الرواية بالسكوني مجهول.

الكهانة

دلّت جملة من الروايات على حرمتها، لكنّها لا تخلو عن ضعف في أسنادها، و في رواية النصر التي ليس سندها بذلك النقيّ القويّ، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

«المنجّم ملعون، و الكاهن ملعون، و الساحر ملعون، و المغنّية ملعونة، و من آواها ملعون، و آكل كسبها ملعون».[2]

و في مستطرفات السرائر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن الهيثم، قال:


[1] . وسائل الشيعة، ج 15، ص 131 و 132. في السند محمد بن خالد البرقى.

[2] . المصدر، ج 8، ص 270 و 619، ج 12، ص 103 و 108.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست