يحرم
التكلّم حتى يفرغ الإمام من خطبتي الجمعة و قد ذكرنا دليله في عنوان «الاستماع» في
حرف «س» في ضمن بيان الواجبات، فلاحظ الأقول في الجواهر.[1]
أمّا حال الجلوس بين الخطبتين، ففي الجواهر: «فالأقوى عدم الحرمة أيضا على
المأمومين».[2]
462.
التكلّم بين خطبتي الجمعة للإمام
في
صحيح معاوية عن الصادق عليه السّلام: «... خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها
قدر ما يكون فصل بين الخطبتين».[3] و هل
قوله: «يتكلّم» بصيغة المعلوم أو المجهول؟
و
يحتمل أن يكون السكوت شرطا في صحّة الخطبتين و صلاة الجمعة، و هل هو بناء على صيغة
المجهول، للإمام فقط أو للماموم أيضا؟ فيه وجهان. و لا أدري رأي الأصحاب في حكم
العنوان.
463.
التكلّم في الحرم مع الجاني
في
صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ:
وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً؟ قال: «إذا أحدث العبد في غير الحرم
جناية ثمّ فرّ إلى الحرم، لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق، و
لا يبايع، و لا يطعم، و لا يكلّم؛ فإنّه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ، و إذا
جنى في الحرم جناية، أقيم عليه الحدّ في الحرم؛ لأنّه لم يرع للحرم حرمة».[4]
و قريب منه صحيح حفص.