responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 605

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ و على هذا لا فرق في الحرمة بين المطلّقات و المتوفّين عنهنّ أزواجهنّ و المزوّجات.

اكتحال المحرم في الجملة

قال الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية: «لا بأس بأن يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزينة، فلا».

و قال عليه السّلام في صحيح زرارة: «تكتحل المرأة كلّه إلّا الكحل الأسود للزينة».[1]

و في صحيح الحلبي: قال، سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تكتحل و هي محرمة؟

قال: «لا تكحل»، قلت: بسواد ليس فيه طيب؟ قال: «فكرهه من أجل أنّه زينة». و قال:

«إذا اضطررت إليه فليكتحل».[2]

الروايات كثيرة و في ما ذكرناه كفاية، و مقتضى النظر الدقيق فيها عدم حرمة الاكتحال في نفسه، و إنّما يحرم لأجل أحد من الأمرين المحرّمين على المحرم:

التطيّب، و الزينة. و مع عدم صدقهما يجوز، كما أنّه يجوز الاكتحال و لو بطيب، و بما يعدّ زينة عند الاضطرار.

454. الاكتحال بالخمر

في صحيح معاوية بن عمّار[3]: قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر يكتحل منها؟

فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ما جعل اللّه في محرّم شفاء». و لاحظ بعض المطوّلات الفقهيّة.[4]

أقول: دلالته على الحرمة غير واضحة.

و في معتبرة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك؟ قال: «لا».


[1] . المصدر، ج 9، ص 111.

[2] . المصدر، ص 113.

[3] . راجع: المصدر، ج 17، ص 278. بناء على أنّ محمّد بن الحسن الميثمي هو محمّد بن الحسن بن زياد الميثمي الثقة، فلاحظه.

[4] . الجواهر الكلام، ج 1، ص 180.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست