(أي بما إذا أشهد المشهود له أو
المشهود عليه الشاهد على المشهود، مقتضى إطلاق القرآن هو الأوّل، و عليه الأكثر، و
مقتضى صريح جملة من الروايات هو الثاني، و عليه جمع من الأصحاب، فلا مانع من تقييد
إطلاق الكتاب العزيز بها.
ففي
صحيح ابن مسلم و صحيح هشام عن الباقر و الصادق عليهما السّلام: «إذا سمع الرجل
الشهادة و لم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت». و في صحيح هشام
زيادة: «إذا أشهد لم يكن له إلّا أن يشهد».[1]
و
في موثّقة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد
عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت إلّا إذا علم من الظالم فيشهد، و لا
يحلّ له إلّا أن يشهد». و مثلها غيرها. و الحاصل أن الشاهد إذا علم الظلم و ميّز
الظالم من المظلوم، يجب عليه أن يشهد عند الحاكم أشهده أحد أم لم يشهده، لحرمة
كتمان الحقّ، كما مرّ.[2]
و
أمّا إذا لم يميّز الظالم من المظلوم و إنّما شاهد بعض الحركات و الأقوال مثلا،
فلا تجب عليه الشهادة عند الحاكم بما شاهده إذا لم يشهده أحد، و تجب إذا أشهده. و
عليه، فهذه الموثّقة تصلح لأن تكون بيانا للروايات المقيّدة لإطلاق الكتاب الكريم،
و به يمكن أن يجعل نزاع الفقهاء لفظيّا، فتأمّل، و للحكم استثناء آخر مذكور في
رواية محمّد بن القاسم بن الفضيل.[3]
كتمان
ما في الأرحام
قال
اللّه تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ
قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ.[4]
الظاهر
عدم الحرمة نفسيّا، فيحلّ لهنّ كتمانه من بعض النسوة و الرجال حياءا، كما هو
المعتاد عندهنّ، و إنّما يحرم ذلك لترتبّ الأحكام الشرعيّة عليه
وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ