أقول: دلالة نفي الصلاحيّة على
نفي الجواز غير ظاهرة.
نعم،
مرسلة مروك، و رواية هارون تدلّان على الحرمة؛ لكنّهما ضعيفتان سندا.[1]
قال
المحقّق في كتاب الأطعمة و الأشربة من الشرائع: «و يجوز عند الضرورة أن يتداوى به
(الخمر و المسكر) للعين»، بل حكاه في المسالك عن الأكثر، كما في الجواهر.
و
يظهر منهم المنع في غير الضرورة و هو إن لم يكن أقوى لا أقلّ من كونه أحوط احتياطا
لزوميّا، فلاحظ عنوان «التداوي».
455.
الكذب على اللّه
دلّت
على حرمته آيات كثيرة من القرآن المجيد. و الكذب على النبيّ من حيث إنّه نبيّ و
رسول، كذب على اللّه سبحانه و تعالى.
456.
تكذيب اللّه و رسوله و شريعته
دلّت
على حرمته آيات كثيرة من القرآن المجيد، و لا شكّ أنّه ضدّ الإيمان و غير مجامع
له، فالمكذّب للّه و رسله و آياته معاندا و متعمدا كافر.
تكذيب
آلاء اللّه تعالى
قال
اللّه تعالى: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.
المفهوم
منه حرمة التكذيب بأن يقال: إنّ تعليم القرآن، و خلق الإنسان، و تعليم البيان، و
حسبان النيرين، و رفع السماء، و وضع الميزان مثلا، ليست بنعم اللّه، فتدبّر فيه.
457.
الكذب
قال
الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه: «الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان، و يدلّ عليه
الأدلّة الأربعة».