responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 606

أقول: دلالة نفي الصلاحيّة على نفي الجواز غير ظاهرة.

نعم، مرسلة مروك، و رواية هارون تدلّان على الحرمة؛ لكنّهما ضعيفتان سندا.[1]

قال المحقّق في كتاب الأطعمة و الأشربة من الشرائع: «و يجوز عند الضرورة أن يتداوى به (الخمر و المسكر) للعين»، بل حكاه في المسالك عن الأكثر، كما في الجواهر.

و يظهر منهم المنع في غير الضرورة و هو إن لم يكن أقوى لا أقلّ من كونه أحوط احتياطا لزوميّا، فلاحظ عنوان «التداوي».

455. الكذب على اللّه‌

دلّت على حرمته آيات كثيرة من القرآن المجيد. و الكذب على النبيّ من حيث إنّه نبيّ و رسول، كذب على اللّه سبحانه و تعالى.

456. تكذيب اللّه و رسوله و شريعته‌

دلّت على حرمته آيات كثيرة من القرآن المجيد، و لا شكّ أنّه ضدّ الإيمان و غير مجامع له، فالمكذّب للّه و رسله و آياته معاندا و متعمدا كافر.

تكذيب آلاء اللّه تعالى‌

قال اللّه تعالى: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ.

المفهوم منه حرمة التكذيب بأن يقال: إنّ تعليم القرآن، و خلق الإنسان، و تعليم البيان، و حسبان النيرين، و رفع السماء، و وضع الميزان مثلا، ليست بنعم اللّه، فتدبّر فيه.

457. الكذب‌

قال الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه: «الكذب حرام بضرورة العقول و الأديان، و يدلّ عليه الأدلّة الأربعة».


[1] . المصدر، ص 279.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست