responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 603

المكلّف عند قيام غيره مشكوك، و الأصل بقاؤه، قام به غيره أم لا، و هذا معنى العينيّة، لكنّ الأقرب ما عليه أهل الفتوى، و عليه يوجّه الظواهر الشرعيّة؛ خلافا للسيّد الأستاذ حيث اختار العينيّة.[1]

المبحث الثالث: قبول الشهادة موقوف على شروط في الشاهد سوى العقل و البلوغ، و ليس كلّ مكلّف يقبل الحاكم شهادته. و عليه، فهل الحكم مختصّ بواجد الشرائط، أو يشمل كلّ أحد تعبّدا و إن علم الشاهد ردّ شهادته من قبل الحاكم؟ فيه وجهان. ظاهر الأدلّة هو الثاني، و مقتضى الاعتبار هو الأوّل، و لم أفز بكلام صريح منقّح للفقهاء رضى اللّه عنه في ذلك و إن كان المفهوم من مذاهبهم أيضا هو الوجه الأوّل.

نعم، إذا احتمل أنّ شهادته تؤثّر في الشياع و حصول العلم للحاكم، وجب أداؤها أو يحرم كتمانها؛ لإطلاق الأدلّة. و الخارج منه صورة تيقّن لغويّة الشهادة.

المبحث الرابع: الحكم الإلزاميّ المذكور كسائر الأحكام أوا أغلبها مقيّد بعدم الحرج و الضرر؛ فإذا صار حرجيّا، ينفى؛ لقوله تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، كما إذا صار ضرريّا، أسقطه قوله عليه السّلام: «لا ضرر و لا ضرار». نعم، لا يعتنى بتفويت المنافع.

المبحث الخامس: هل الحكم المذكور ثابت حتّى في الشهادة عند قاضي الجور و لا سيّما إذا علم الشاهد صدور قضائه على خلاف الحقّ إن لم يشهد أم هو مخصوص بالشهادة عند من يقضي بالحقّ و إن كان فاقدا لبعض شرائط القضاء أو عند من يجمع شروطه فقط؟

و الظاهر أنّ القول الوسط أوسط، لكن يظهر من بعض الروايات الدالّة على أمر بعض الأئمّة عليهم السّلام أصحابهم بالشهادة عند القاضي هو الأوّل فإن تمّ سندها، فلا بدّ من الإفتاء به، و من جملتها معتبرة ابن سويد.[2]

المبحث السادس: الحكم المذكور ثابت مطلقا أو مخصوص بما إذا تحمّله بالأشهاد


[1] . مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 139.

[2] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 249.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست