responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 602

«و شهادة الزور، و كتمان الشهادة؛ لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ.»[1]

و هنا مباحث كما تأتي:

المبحث الأوّل: هل كتمان الشهادة حرام أو أداؤها واجب؟ ظاهر جمع من الفقهاء و معقد إجماعهم هو الثاني، و يدلّ عليه قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ.[2] بناء على عدم اختصاصه بموضوع الطلاق، و قوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ‌[3]؛ فإنّه و إن لم يدلّ على الوجوب دلالة تامّة إلّا أنّه يدلّ على أنّ الشهادة ممّا أمر بإقامته لا أنّ كتمانه منهيّ عنه.

لكن ظاهر الآية الأولى و قوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ.[4] بناء على شموله للمقام، و قوله: وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ.[5] و صحيح السيّد المتقدّم حرمة كتمانها، و اللّه العالم.

المبحث الثاني: الحكم المذكور سواء كان وجوبا أو حرمة- عينيّ أو كفائيّ؟

ظاهر الأدلّة هو الأوّل، كما لا يخفى إلّا أن ظاهر الأصحاب الإطباق على الكفاية، بل استفاض في عباراتهم نقل الإجماع، و نفي الخلاف على ذلك؛ مؤيّدا بظهور كون الحكمة في وجوب الأداء و حرمة الكتمان ضياع الحقّ؛ و من المعلوم عدم توقّف ذلك على شهادة الجميع، كما في الجواهر.[6]

و إذا شككنا فيه، فهل قضيّة الأصل الأوّلي العينيّة أو الكفائيّة؟ يحتمل الثاني؛ للشكّ في أصل التكليف، فيرجع إلى نفيه عند قيام الغير بالعمل، لكنّ الأقوى كما قرّرنا في أصول الفقه- هو الأوّل؛ فإنّ تعلّق التكليف و توجّه الخطاب معلوم، و سقوطه عن‌


[1] . راجع: وسائل الشيعة، ج 11، ص 225، و ج 18، ص 227. و التعليل لا يثبت كونه كبيرة، فهو تعبّديّ مع أنّه اشتهر لزوم كون التعليل عقلائيّا، و هذا الإشكال يجري في جملة من التعليلات المذكورة في صحيح السيّد عبد العظيم، و اللّه العالم.

[2] . الطلاق( 65): 3.

[3] . المعارج( 70): 33.

[4] . البقرة( 2): 140.

[5] . المائدة( 5): 106.

[6] . جواهر الكلام، ج 41، ص 184.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست