قال اللّه تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ
وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ
يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ.[1]
قوله
تعالى: فِي الْكِتابِ لا دلالة له على جواز كتمان ما ثبت
بالأدلّة الثلاثة الأخرى إمّا لأجل أنّه سبق لبيان الموضوع في خصوص ما أنزل اللّه
تعالى، و إمّا لأجل انتهاء غيره من الأدلّة إليه. على أنّ القيد المذكور ممّا لا
مفهوم له، فلاحظ.
لكن
في جملة من الروايات وجوب كتمان بعض الأمور[2]
فضلا عن جوازه.[3] و يقول
العلّامة المجلسي قدّس سرّه في أثناء الروايات المذكورة:
و
الذي يظهر من جميع الأخبار إذا جمع بعضها مع بعض أنّ كتمان العلم عن أهله و عمّن
لا ينكره و لا يخاف منه الضرر مذموم. و في كثير من الموارد محرّم، و في مقام
التقيّة، و خوف الضرر أو الإنكار، و عدم القبول؛ لضعف العقل، أو عدم الفهم، و حيرة
المستمع لا يجوز إظهاره، بل يجب أن يحمل على الناس ما تطيقه عقولهم، و لا تأبى عنه
أحلامهم[4]، انتهى
كلامه.
أقول:
العمدة تحديد ما يحرم كتمانه مع قطع النظر عن العوارض، و أنّه هل يختصّ بالواجبات
و المحرّمات اللتين يبتلى المكلّفون بهما، أو مطلقهما، أو مطلق الاعتقاديات، و
الفرعيات، أو جميع ما في القرآن؟ فيه وجوه، و من المحتمل قريبا اختصاص الحرمة بكلّ
ما يحتاج إلى بيانه في مقام ترويج الدين، و إثبات الحقّ و هداية الناس، و اللّه
العالم.
453.
كتمان الشهادة
قال
اللّه تعالى: وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ
آثِمٌ قَلْبُهُ.[5]
و
عدّه الصادق عليه السّلام في صحيح السّيد عبد العظيم رضى اللّه عنه من الكبائر، و
نصّ العبارة هكذا: