responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 601

قال اللّه تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‌ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ.[1]

قوله تعالى: فِي الْكِتابِ‌ لا دلالة له على جواز كتمان ما ثبت بالأدلّة الثلاثة الأخرى إمّا لأجل أنّه سبق لبيان الموضوع في خصوص ما أنزل اللّه تعالى، و إمّا لأجل انتهاء غيره من الأدلّة إليه. على أنّ القيد المذكور ممّا لا مفهوم له، فلاحظ.

لكن في جملة من الروايات وجوب كتمان بعض الأمور[2] فضلا عن جوازه.[3] و يقول العلّامة المجلسي قدّس سرّه في أثناء الروايات المذكورة:

و الذي يظهر من جميع الأخبار إذا جمع بعضها مع بعض أنّ كتمان العلم عن أهله و عمّن لا ينكره و لا يخاف منه الضرر مذموم. و في كثير من الموارد محرّم، و في مقام التقيّة، و خوف الضرر أو الإنكار، و عدم القبول؛ لضعف العقل، أو عدم الفهم، و حيرة المستمع لا يجوز إظهاره، بل يجب أن يحمل على الناس ما تطيقه عقولهم، و لا تأبى عنه أحلامهم‌[4]، انتهى كلامه.

أقول: العمدة تحديد ما يحرم كتمانه مع قطع النظر عن العوارض، و أنّه هل يختصّ بالواجبات و المحرّمات اللتين يبتلى المكلّفون بهما، أو مطلقهما، أو مطلق الاعتقاديات، و الفرعيات، أو جميع ما في القرآن؟ فيه وجوه، و من المحتمل قريبا اختصاص الحرمة بكلّ ما يحتاج إلى بيانه في مقام ترويج الدين، و إثبات الحقّ و هداية الناس، و اللّه العالم.

453. كتمان الشهادة

قال اللّه تعالى: وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ.[5]

و عدّه الصادق عليه السّلام في صحيح السّيد عبد العظيم رضى اللّه عنه من الكبائر، و نصّ العبارة هكذا:


[1] . البقرة( 2): 159.

[2] . راجع: هيأة« الإذاعة» في حرف« ذ».

[3] . راجع: بحار الأنوار، ج 2، ص 64- 80.

[4] . المصدر، ص 73.

[5] . البقرة( 2): 283.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست