أقول: الروايات الواردة في
الموضوع كثيرة[1] ربما تورث الاطمئنان بصدور
بعضها عن المعصوم عليه السّلام و إن ضعف أسناد كلّ واحدة منها على ما تتبّعت
تتبّعا غير تامّ، و لذا لم ننقل منها في المقام شيئا. و كيف ما كان، فلا إشكال في
حرمة القيادة، و لا أظنّ بمسلم يتردّد فيه و إن لم توجد رواية بها و الجلد المذكور
أيضا لا بأس به.
القيافة
لم
تثبت حرمتها في نفسها. و من شاء التفصيل، فعليه بمراجعة المكاسب للشيخ الأنصاريّ
قدّس سرّه و حواشيها.
449.
القيام على قبر المنافق و الكافر
قال
اللّه تعالى: وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ
عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ
فاسِقُونَ.[2]
و
في ذيل موثّقة عمّار عن الصادق عليه السّلام في نصرانيّ مات: «و لا يقوم على قبره
و إن كان أباه».[3]
و
في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «لمّا مات عبد اللّه بن أبيّ بن سلول حضر
النبيّ جنازته، فقال عمر: يا رسول اللّه! ألم ينهك اللّه أن تقوم على قبره؟ فسكت،
فقال: ألم ينهك اللّه أن تقوم على قبره؟ فقال له: ويلك! و ما يدريك ما قلت؟ إنّي
قلت: اللّهمّ احش جوفه نارا، و املأ قبره نارا، و أصله نارا قال أبو عبد اللّه
عليه السّلام- فأبدى من رسول اللّه ما كان يكره».[4]
أقول:
الظاهر من الآية حرمة القيام على قبر الكافر للدعاء له. و احتمال حرمة مجرّد
القيام عليه و لو لأجل أمر من الأمور، مرجوح جدّا. و الظاهر من الصحيح أنّ
[1] . راجع: وسائل الشيعة، ج 12، ص 314، و ج 14، ص 135
و 136 و 156 و 266، و ج 18، ص 429.