responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 595

قهر اليتيم‌

القهر: كما في القاموس- الغلبة، و عليه، فالظاهر صحّة ما في مجمع البيان من تفسيره «أي لا تقهره على ماله، فتذهب بحقّه؛ لضعفه، كما كانت تفعل العرب في أمر اليتامى».

448. القيادة

قال سيّدنا الأستاذ:

و هي [القيادة] في اللغة: السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرّم. و قد يعبّر عنها بكلمة «الدياثة»، و لا شبهة في حرمتها وضعا و تكليفا، بل ذلك من ضروريات الإسلام، و هي من الكبائر الموبقة، و الجرائم المهلكة.[1]

قال المحقّق قدّس سرّه في حدود الشرائع و صاحب الجواهر في شرحها:

أمّا القيادة، فهي الجمع من الرجل أو المرأة بين الرجال و النساء للزنا، أو بين الرجال و الرجال و لو صبيانا للواط ... و على كلّ حال، فلا خلاف في حرمتها، بل لعلّه من الضروريات ... و يثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ، و كماله، و حرّيّته، و اختياره بلا خلاف أجده فيه، و تثبت أيضا بشهادة العدلين، و مع ثبوته يجب على القوّاد خمس و سبعون جلدة، ثلاثة أرباع حدّ الزاني رجلا كان أو امرأة بلا خلاف أجده فيه، بل في المسالك و محكيّ الانتصار و الغنية الإجماع عليه، مضافا إلى خبر عبد اللّه بن سنان ....

و لكن ليس فيه ما قيل من أنّه يحلق رأسه و يشهر، بل هو المشهور بين الأصحاب، و يستوي فيه الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر.

و هل ينفى عن مصره إلى الأمصار بأوّل مرّة؟ قال الشيخ و تبعه ...: نعم. و قال المفيد و ... ينفى في الثانية و الأوّل مرويّ ... و أمّا المرأة، فتجلد بلا خلاف، لكن ليس عليها جزّ، و لا شهرة، و لا نفي اتّفاقا على الظاهر منهم ....


[1] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 381.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست