القهر:
كما في القاموس- الغلبة، و عليه، فالظاهر صحّة ما في مجمع البيان من تفسيره «أي لا
تقهره على ماله، فتذهب بحقّه؛ لضعفه، كما كانت تفعل العرب في أمر اليتامى».
448.
القيادة
قال
سيّدنا الأستاذ:
و
هي [القيادة] في اللغة: السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرّم. و قد يعبّر
عنها بكلمة «الدياثة»، و لا شبهة في حرمتها وضعا و تكليفا، بل ذلك من ضروريات
الإسلام، و هي من الكبائر الموبقة، و الجرائم المهلكة.[1]
قال
المحقّق قدّس سرّه في حدود الشرائع و صاحب الجواهر في شرحها:
أمّا
القيادة، فهي الجمع من الرجل أو المرأة بين الرجال و النساء للزنا، أو بين الرجال
و الرجال و لو صبيانا للواط ... و على كلّ حال، فلا خلاف في حرمتها، بل لعلّه من
الضروريات ... و يثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ، و كماله، و حرّيّته، و
اختياره بلا خلاف أجده فيه، و تثبت أيضا بشهادة العدلين، و مع ثبوته يجب على
القوّاد خمس و سبعون جلدة، ثلاثة أرباع حدّ الزاني رجلا كان أو امرأة بلا خلاف
أجده فيه، بل في المسالك و محكيّ الانتصار و الغنية الإجماع عليه، مضافا إلى خبر
عبد اللّه بن سنان ....
و
لكن ليس فيه ما قيل من أنّه يحلق رأسه و يشهر، بل هو المشهور بين الأصحاب، و يستوي
فيه الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر.
و
هل ينفى عن مصره إلى الأمصار بأوّل مرّة؟ قال الشيخ و تبعه ...: نعم. و قال المفيد
و ... ينفى في الثانية و الأوّل مرويّ ... و أمّا المرأة، فتجلد بلا خلاف، لكن ليس
عليها جزّ، و لا شهرة، و لا نفي اتّفاقا على الظاهر منهم ....