responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 594

الخطب أنّ السيرة القطعيّة بين المتشرّعة قائمة على جواز خلف الوعد، و على عدم معاملة من أخلف بوعده معاملة الفساق ... فهذه السيرة القطعيّة تكون قرينة على حمل الأخبار المذكورة على استحباب الوفاء بالعهد و كراهة مخالفته ...».[1]

أقول: الأظهر الحكم بحرمة الوعد؛ عملا بالكتاب و السنّة، و عدم الالتفات إلى أمثال هذه السير، و سيّدنا الأستاذ أيضا لم يطمئنّ نفسه بالسيرة المذكورة حيث قال بعد ذلك:

«و مع ذلك كلّه، فرفع اليد عن ظهور الروايات و حملها على الاستحباب، يحتاج إلى الجرأة، و الأوفق بالاحتياط هو الوفاء بالوعد».[2]

إذا عرفت هذا، فأقول: إنّ للاية معنى ثالثا و هو أن يقول الإنسان: أصوم غدا، أزور زيدا يوم الجمعة، آكل البطيخ ليلا، و نحو ذلك و إن فرض عدم صدق عنوان النذر و العهد و اليمين و الوعد، بل و إن فرض وحدة المتكلّم و عدم حضور مخاطب أصلا.

لكن الالتزام بحرمة مخالفة مثل هذا القول لا أقلّ أنّه رفض لطريقة الاستنباط المتعارفة، و عليه، فلا بدّ من الالتزام بصرف الآية عن مثل هذا الإطلاق، و اللّه العالم بمراده.

447. القول لفعل شي‌ء بلا استثناء المشيئة

قال اللّه تعالى: وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً* إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ....[3]

يحتمل أن يراد به حرمة القول لفعل شي‌ء بلا ذكر مشيئة اللّه، و على هذا، فيكون الخطاب غير متوجّه إلى غير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؛ للسيرة القطعيّة على ذكر الأقوال بلا تعقّبها باستثناء المشيئة، و يحتمل أن يراد به حرمة اعتقاد استقلال الفاعل في أفعاله، كما يتوهّمه المعتزلة، و لعلّ الأوّل أظهر، و اللّه العالم.


[1] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 393.

[2] . المصدر.

[3] . الكهف( 17): 23 و 24.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست