فتحصّل أنّه يحرم قلع نبات
الحرم حشيشها و شجرها إلّا ما استثني و هو النخل، و شجر الفاكهة، و ما نبت في
مضربه، و داره بعد بناء الدار، و اتّخاذ المضرب، و ما ينزع لأكل الإبل من النبات،
و في إلحاق سائر الحيوانات بالإبل وجه.
نعم،
لا إشكال في إرسال الحيوان في الحرم لتأكل ما تشاء؛ لعدم الدليل على المنع، و
كفّارة قطع الشجرة ثمنها، و في بعض الروايات التي لا بعد في اعتبار سندها «ذبح
بقرة».[1] و تحمل
على الفضل.
441.
تقليم الأظفار على المحرم
في
صحيح معاوية: سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال:
«لا
يقصّ شيئا منها،[2] إن
استطاع؛ فإن كانت تؤذيه، فليقصّها (فليقلمها خ)، و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من
طعام».
و
في معتبرة إسحاق عن الكاظم عليه السّلام: سألته عن رجل أحرم، فنسي أن يقلم أظفاره؟
قال:
فقال: «يدعها»، قال: قلت: إنّها طوال قال: «و إن كانت»، قلت: فإنّ رجلا أفتاه أن
يقلمها و يغتسل و يعيد إحرامه ففعل؟ قال: «عليه دم».[3]
أقول:
إن قلّم أصابع يديه كلّها، فعليه دم شاة، و إن قلّم أصابع يديه و رجليه جميعا، فإن
كان في مجلس واحد، فعليه دم، و إن كان فعله متفرّقا في مجلسين، فعليه دمان». كما
في صحيح أبي بصير،[4] و ينافيه
بعض الروايات الآخر، و تفصيله في محلّه.
القمار
سيأتي
بحثه في حرف «م» في عنوان «الميسر» إن شاء اللّه.