responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 589

فتحصّل أنّه يحرم قلع نبات الحرم حشيشها و شجرها إلّا ما استثني و هو النخل، و شجر الفاكهة، و ما نبت في مضربه، و داره بعد بناء الدار، و اتّخاذ المضرب، و ما ينزع لأكل الإبل من النبات، و في إلحاق سائر الحيوانات بالإبل وجه.

نعم، لا إشكال في إرسال الحيوان في الحرم لتأكل ما تشاء؛ لعدم الدليل على المنع، و كفّارة قطع الشجرة ثمنها، و في بعض الروايات التي لا بعد في اعتبار سندها «ذبح بقرة».[1] و تحمل على الفضل.

441. تقليم الأظفار على المحرم‌

في صحيح معاوية: سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال:

«لا يقصّ شيئا منها،[2] إن استطاع؛ فإن كانت تؤذيه، فليقصّها (فليقلمها خ)، و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام».

و في معتبرة إسحاق عن الكاظم عليه السّلام: سألته عن رجل أحرم، فنسي أن يقلم أظفاره؟

قال: فقال: «يدعها»، قال: قلت: إنّها طوال قال: «و إن كانت»، قلت: فإنّ رجلا أفتاه أن يقلمها و يغتسل و يعيد إحرامه ففعل؟ قال: «عليه دم».[3]

أقول: إن قلّم أصابع يديه كلّها، فعليه دم شاة، و إن قلّم أصابع يديه و رجليه جميعا، فإن كان في مجلس واحد، فعليه دم، و إن كان فعله متفرّقا في مجلسين، فعليه دمان». كما في صحيح أبي بصير،[4] و ينافيه بعض الروايات الآخر، و تفصيله في محلّه.

القمار

سيأتي بحثه في حرف «م» في عنوان «الميسر» إن شاء اللّه.


[1] . راجع: وسائل الشيعة، ج 9، ص 172- 178 و 301.

[2] . فيحرم أن يقصّ شيئا من الظفر.

[3] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 162.

[4] . المصدر، ص 293.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست