responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 584

قطع الصلاة

قالوا: إنّ قطع الصلاة الفريضة من دون عذر حرام، و استدلّوا عليه بالإجماع و بعض الأخبار، لكنّ الإجماع المنقول غير حجّة، و الأخبار غير دالّة على الحكم التكليفيّ المذكور. و أمّا ما يقول بعض مشائخنا المعاصر (دام توفيقه)[1] من أنّ حرمة القطع ضروريّة عند عوام المسلمين، فهو ناش من شدّة توغّله في الاحتياط، و مراعاة التقوى، و إلّا فقطعيّة حرمته فضلا عن ضروريّتها- ممنوعة جدّا، بل الحكم مبنيّ على الاحتياط.

قطع الطريق‌

لا شكّ في حرمته غير أنّها ليست حكما بنفسه؛ فإنّ قطع الطريق إمّا إيذاء، أو ضرب، أو غصب، أو ظلم، أو قتل، أو توهين، و كلّها محرّمة.

نعم، لقاطع الطريق جزاء شديد في الدنيا قبل عذاب الآخرة إن لم يتب. قال اللّه تعالى: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.[2] و قد مرّ بحثه غير بعيد،[3] و سنفصّله إن شاء اللّه في قسم الواجبات نقلا عن كتابنا توضيح مسايل جنگى الذي ألّفناه بعد ذلك بسنين.

436. قطع ما أمر اللّه أن يوصل‌

يظهر بحثه ممّا سبق، كما لا يخفى؛ فإنّه يشتمل فرض الأمر المتوجّه إلى القاطع و هو المتيقّن، و الأمر المتوجّه إلى غيره، كما ذكرنا، و اللّه أعلم.


[1] . هو آية اللّه السيّد الورع عبد الأعلى السبزواري و قد توفيّ في النجف الأشرف بعد وفاه السيّد الخوئي رحمهما اللّه.

[2] . المائدة( 5): 34.

[3] . راجع: البرهان، ج 1، ص 465.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست