من دفع المال، أو كفّ الأذى، أو
حسن السلام، و ردّ الجواب، أو بشربة من الماء يحمل على بيان بعض المصاديق.
المسألة
الثالثة: لم أجد نصّا و لا توضيحا لأحد عاجلا في تعيين الرحم و تحديدها، و يحتمل
تفسيرها بمن يصدق عليه عرفا أنّه قريب و الظاهر عدم صدقه على من يلتقي معه بأربعين
أبا. نعم، لا بأس بأن نقول: إنّ الرحم و الأقرباء هم الورثة في الطبقات الثلاث؛
لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ
اللَّهِ.
المسألة
الرابعة: هل يجوز للأب منع أولادها عن زيارة أمّهم المطلّقة مثلا أو منعها عن
زيارتهم؟ الظاهر عدم الجواز؛ لأنّه قطع لما أمر اللّه به أن يوصل.[1]
و
إن قيل: إنّ الأولاد الصغار لمكان صغرهم غير مأمورين بالوصل، فلا يحرم منعهم من
زيارة أمّهم و إن حرم منعها من زيارتهم[2]
و لو في خارج بيته، لقلنا بالمنع من جهة إطلاق قوله تعالى: لا
تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها بناء على أحد الاحتمالين في تفسير
الآية الشريفة.
و
منه انقدح الإشكال في منع الزوج زوجتها من صلة رحمها و إن لم يجز لها الخروج بدون
إذنها.
435.
قطع الشجرة في الحرب
في
الصحيح عن الصادق عليه السّلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أراد
أن يبعث سريّة، دعاهم، فأجلسهم بين يديه ثمّ يقول: ... و لا تقطعوا شجرا إلّا أن
تضطرّوا إليها ...».[3]
[1] . راجع: مصباح الفقاهة، ج 1، ص 433. يقول فيه
سيّدنا الأستاذ في بحث النميمة:« إنّ الظاهر من الآية و لو بمناسبة الحكم و
الموضوع هو توجّه الذمّ إلى الذين أمروا بالصلة و التوادّد، فأعرضوا عن ذلك ... و
على كلّ حال، فالنمّام لم يؤمر بإلقاء الصلة و التوادد بين النّاس؛ لكي يحرم له
قطع ذلك»، انتهى.
أقول: الاستظهار المذكور لا يلائم
إطلاق الآية و اعتبار العقل، فالمتّجه هو الالتزام بالإطلاق، و عدم الاعتناء
بالمناسبة المذكورة.
[2] . بناء على وجوب وصل الرحم الصغير و عدم انصراف
الأدلّة عنه.