المستفاد
من الآيتين حرمة القعود مع الذين يكفرون بالقرآن و يستهزؤون به، حين الكفر و
الاستهزاء. و في غيره يجوز القعود معهم. و قوله تعالى: فَلا
تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لا يدلّ
على تحريمه حتى في غير حين الكفر و الاستهزاء؛ فإنّ إطلاقه منصرف إلى ما في صدر
الآية.
ثمّ
لا يبعد إلحاق النبيّ و الإمام و الكعبة بالقرآن إن لم تشملهم الآيات ابتداء، و
بطريق أولى يحرم القعود مع الذين يكفرون باللّه و يستهزؤون به (نعوذ باللّه منه).
و
المعتبر في القعود هو الصدق العرفي، فلا يحرم أن يقعد بعيدا عنهم و إن سمع
[1] . راجع: وسائل الشيعة، ج 11، ص 507. لكن الحقّ ضعف
الرواية، لضعف مصدرها و هو كتاب صفات الشيعة، فلاحظ كتابنا: بحوث في علم الرجال.
[2] . الأعراف( 7): 86. قال اللّه تعالى: وَ لا
تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ
آمَنَ بِهِ وَ تَبْغُونَها عِوَجاً. ليس في الآية حكم جديد. نعم، الخطاب في الآية
لقوم شعيب لكنّ الحكم غير قابل للاختصاص بهم، بل يعمّ جميع المكلّفين.