responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 575

429. قرب الزوجة عند وطء أمّها و أختها شبهة

إذا وطئ المكلّف أمّ زوجتها أو أختها شبهة، لا يجوز له قرب زوجتها حتى تنقضي عدّة الموطوءة شبهة من الأمّ أو الأخت؛ خلافا للمشهور، و قد ذكرنا دليله (و هو صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام)-[1] في ذيل عنوان «الجمع بين الأختين» في حرف «ن» من هذا الجزء.

و هل المراد بالقرب خصوص الدخول أو مطلق الاستمتاعات؟ فيه تردّد؛ للانصراف، و الإطلاق، و يمكن ترجيح الأوّل، لقوله عليه السّلام في آخر الرواية: «فإذا انقضت عدّة الأمّ حلّ له نكاح الابنة»؛ فإنّ المراد بالنكاح هو الدخول دون العقد جزما، و لا يطلق النكاح على مطلق الاستمتاع؛ كما لا يخفى، فلاحظ، و لا يبعد حرمة القرب على الزوجة أيضا.

430. قرب المشرك المسجد الحرام‌

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا.[2]

دلّت الآية على تحريم دخول المشركين المسجد الحرام و هو ثابت إن قلنا بعدم مكلّفيّة الكفّار بالفروع، كما عن بعض الأخباريّين و سيّد الأستاذ الخوئيّ (دام ظلّه)، و لا نقول به، كما ذكرنا في الصراط الحقّ؛ فإنّه منصوص بعنوانه، و لذا قال في الجواهر:

إجماعا من المسلمين محصّلا و محكيّا مستفيضا، و يحتمل أن يكون الخطاب في الحقيقة متوجّها- إلى المسلمين، أي يجب عليهم أن يمنعوا المشركين من المسجد الحرام.

و الظاهر إلحاق الكافرين بالمشركين في الحكم.[3]


[1] . راجع: وسائل الشيعة، ج 14، ص 368.

[2] . التوبة( 9): 27.

[3] . جواهر الكلام،( كتاب الجهاد)، ص 603( الطبعة القديمة).

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست