إذا
وطئ المكلّف أمّ زوجتها أو أختها شبهة، لا يجوز له قرب زوجتها حتى تنقضي عدّة
الموطوءة شبهة من الأمّ أو الأخت؛ خلافا للمشهور، و قد ذكرنا دليله (و هو صحيح
زرارة عن الباقر عليه السّلام)-[1] في ذيل
عنوان «الجمع بين الأختين» في حرف «ن» من هذا الجزء.
و
هل المراد بالقرب خصوص الدخول أو مطلق الاستمتاعات؟ فيه تردّد؛ للانصراف، و
الإطلاق، و يمكن ترجيح الأوّل، لقوله عليه السّلام في آخر الرواية: «فإذا انقضت
عدّة الأمّ حلّ له نكاح الابنة»؛ فإنّ المراد بالنكاح هو الدخول دون العقد جزما، و
لا يطلق النكاح على مطلق الاستمتاع؛ كما لا يخفى، فلاحظ، و لا يبعد حرمة القرب على
الزوجة أيضا.
430.
قرب المشرك المسجد الحرام
قال
اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا.[2]
دلّت
الآية على تحريم دخول المشركين المسجد الحرام و هو ثابت إن قلنا بعدم مكلّفيّة
الكفّار بالفروع، كما عن بعض الأخباريّين و سيّد الأستاذ الخوئيّ (دام ظلّه)، و لا
نقول به، كما ذكرنا في الصراط الحقّ؛ فإنّه منصوص بعنوانه، و لذا قال في الجواهر:
إجماعا
من المسلمين محصّلا و محكيّا مستفيضا، و يحتمل أن يكون الخطاب في الحقيقة متوجّها-
إلى المسلمين، أي يجب عليهم أن يمنعوا المشركين من المسجد الحرام.