و
لا غيره من المساجد عندنا، كما عن التحرير، و كنز العرفان؛ فإنّ المراد منه معشر
الإماميّة، كما صرّح بإجماعها عليه في المسالك، بل في المنتهى نسبه إلى مذهب أهل
البيت عليهم السّلام و هو الحجّة، مضافا إلى ما يستفاد من التفريع في الآية المفيدة
للاشتراك بينه و بين غيره من المساجد أيضا، خصوصا مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله، و غيره من المساجد (هكذا) ضرورة اعتبار التعظيم فيها أجمع.[1]
أقول:
الإجماع منقول، فهو غير حجّة، و استفادة الحكم من التفريع ضعيفة، و التعظيم راجح
لا واجب. نعم، لو كان دخولهم فيها مستلزما لهتكها عرفا، حرّم بلا إشكال. و لا فرق
في دخولهم المسجد الحرام بين تعدّي النجاسة و عدمها، كلّ ذلك للإطلاق.
و
أمّا التعدّي عن المشركين إلى مطلق الكفّار حتى أهل الذمّة كما يظهر من بعضهم، بل
عن صاحب الجواهر دعوى إجماع المسلمين محصّلا و محكيّا مستفيضا عليه في ظاهر كلامه،
فلعلّه من جهة فهم اتّحاد المناط في الجميع و هو الكفر.
و
قد مرّ بعض ما يتعلّق بالمقام في عنوان «الدخول» من مادّة الدخول في حرف «د» و
سيأتي بعضه الآخر في عنوان «الاستيطان» في حرف «و» إن شاء اللّه.
قرب
النساء في الحيض
قال
اللّه تعالى: وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ.[2]
أقول:
مرّ تفصيل المسألة في عنوان الجماع في حرف «ج».