لا يجوز قرب الأمة المشتراة و
إن لم تكن حبلى إلّا بعد الاستبراء. و المسألة لخروجها عن محلّ الابتلاء لا تستحقّ
التفصيل.[1]
القرب
إلى الزنا
قال
اللّه تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ
سَبِيلًا.[2] و
هو عبارة عن الزنا و قد مرّ في حرف «ز».
قرب
الفواحش
قال
اللّه تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ.[3]
و
الحقّ أنّه لا حكم جديد في الآية؛ فإنّ الفواحش هي المحرّمات أو مع ترك الواجبات
أو بعضهما. نعم، تفسير الآية محتاج إلى تأمّل عميق.
قرب
الصلاة سكرانا
قال
اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ
أَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي
سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا.[4]
في
صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إن اللّه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة
و هم سكارى يعني سكر النوم».[5]
و
على هذا حيث لا قائل بالحرمة، يحمل على الكراهة.
و
يمكن أن يقال بحرمة إقامة الصلاة للسكران زائدا على حرمة شرب المسكر و إن أتى
بتمام أجزائها و شروطها، و يحتمل كون النهي إرشادا إلى إتيان الصلاة صحيحة، كما
يظهر من ذيل الآية.