responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 573

نعم، لا بدّ من تقييده و تقييد غيره بغيرهما، كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به، فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته، أم لم تسمع، إلّا أن تكون تجهر فيها بالقراءة و لم تسمع فاقرأ».[1]

و يمكن أن لا تكون القراءة محرّمة، بل كان الاستماع و الإنصات واجبا، كما في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام «إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئا في الأوّليتين ... فإن اللّه عزّ و جلّ يقول للمؤمنين: وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ‌ يعني في الفريضة خلف الإمام، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ».

427. قراءة آيات السجدة على الجنب و الحائض‌

في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام، قلت له: الحائض و الجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: «نعم، ما شاءا إلّا السجدة».[2]

و قريب منه صحيح ابن مسلم.[3]

أقول: المتيقّن منهما حرمة قراءة آية السجدة دون سورتها؛ خلافا لجمع من أعيان فقهائنا (رضى اللّه عنهم)، بل ادّعوا الإجماع على حرمتها، و لكن لا دليل عليها.

و في صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام، قال: «إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها، فلا تكبّر قبل سجودك، و لكن تكبّر حين ترفع رأسك، و العزائم أربعة: «حم السجدة»، و «تنزيل»، و «النجم»، و اقرء باسم ربّك».[4]

428. قرب الأمة الحبلى و غيرها

قال الباقر عليه السّلام في صحيح محمّد بن قيس في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلى؟

قال: «لا يقربها حتّى تضع ولدها».[5]


[1] . المصدر.

[2] . المصدر، ج 1، ص 493.

[3] . المصدر، ص 494.

[4] . المصدر، ج 4، ص 880.

[5] . المصدر، ج 13، ص 40.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست