نعم، لا بدّ من تقييده و تقييد
غيره بغيرهما، كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ
به، فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته، أم لم تسمع، إلّا أن تكون تجهر فيها بالقراءة و
لم تسمع فاقرأ».[1]
و
يمكن أن لا تكون القراءة محرّمة، بل كان الاستماع و الإنصات واجبا، كما في صحيح
زرارة عن الباقر عليه السّلام «إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئا في الأوّليتين ...
فإن اللّه عزّ و جلّ يقول للمؤمنين: وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ
يعني في الفريضة خلف الإمام، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَ
أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ».
427.
قراءة آيات السجدة على الجنب و الحائض
في
صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام، قلت له: الحائض و الجنب هل يقرءان من القرآن
شيئا؟ قال: «نعم، ما شاءا إلّا السجدة».[2]
أقول:
المتيقّن منهما حرمة قراءة آية السجدة دون سورتها؛ خلافا لجمع من أعيان فقهائنا
(رضى اللّه عنهم)، بل ادّعوا الإجماع على حرمتها، و لكن لا دليل عليها.
و
في صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام، قال: «إذا قرأت شيئا من
العزائم التي يسجد فيها، فلا تكبّر قبل سجودك، و لكن تكبّر حين ترفع رأسك، و العزائم
أربعة: «حم السجدة»، و «تنزيل»، و «النجم»، و اقرء باسم ربّك».[4]
428.
قرب الأمة الحبلى و غيرها
قال
الباقر عليه السّلام في صحيح محمّد بن قيس في الوليدة يشتريها الرجل و هي حبلى؟