لو قذف أمّه و هي ميتة، لا
ينتقل إلى ولد القاذف حقّ مطالبة جلد أبيه. نعم، ينتقل إلى سائر أولادها إذا كانوا
من غير القاذف، كما قال الباقر عليه السّلام في صحيح ابن مسلم.[1]
المسألة
الثامنة: يضرب القاذف ضربا بين الضربين و يضرب جسده كلّه فوق ثيابه، و لا ينزع
شيء من ثيابه إلّا الرداء، كما في الروايات المعتبرة،[2]
و لا ينفعه الإنكار بعد الإقرار، فيجلد و إن جحد قذفه بعد إقراره، و كذا في سائر
الحدود، كما في صحيح الحلبي.[3]
المسألة
التاسعة: إذا تقاذف إثنان، سقط الحدّ، و لزومهما التعزير، كما في صحيح ابن سنان و
الحنّاط.[4]
المسألة
العاشرة: يسقط الحدّ بعفو القاذف و هو سائغ؛ فإنّه من إسقاط الحقّ، و لا يجوز
مطالبة الحدّ بعد العفو، كما في الروايات المعتبرة،[5]
و عليه، فلا بدّ من حمل نفي عفو المرأة لزوجها القاذف، كما في صحيح ابن مسلم على
الكراهة، أو مصلحة الحاكم، و يبعد تخصيص المطلقات و القاعدة به.
المسألة
الحادية عشرة: ينتقل حقّ مطالبة المقذوف إلى ورثته، فإن عفوا أو طالبوا الحدّ،
فهو، و إن عفا بعضهم، يجلد بمطالبة بعضهم الآخر، كما في موثّق عمّار الساباطيّ.[6]
426.
القراءة خلف الإمام
قال
الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة و محمد بن مسلم: «كان أمير المؤمنين يقول: من
قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات، بعث على غير الفطرة».[7]