responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 572

لو قذف أمّه و هي ميتة، لا ينتقل إلى ولد القاذف حقّ مطالبة جلد أبيه. نعم، ينتقل إلى سائر أولادها إذا كانوا من غير القاذف، كما قال الباقر عليه السّلام في صحيح ابن مسلم.[1]

المسألة الثامنة: يضرب القاذف ضربا بين الضربين و يضرب جسده كلّه فوق ثيابه، و لا ينزع شي‌ء من ثيابه إلّا الرداء، كما في الروايات المعتبرة،[2] و لا ينفعه الإنكار بعد الإقرار، فيجلد و إن جحد قذفه بعد إقراره، و كذا في سائر الحدود، كما في صحيح الحلبي.[3]

المسألة التاسعة: إذا تقاذف إثنان، سقط الحدّ، و لزومهما التعزير، كما في صحيح ابن سنان و الحنّاط.[4]

المسألة العاشرة: يسقط الحدّ بعفو القاذف و هو سائغ؛ فإنّه من إسقاط الحقّ، و لا يجوز مطالبة الحدّ بعد العفو، كما في الروايات المعتبرة،[5] و عليه، فلا بدّ من حمل نفي عفو المرأة لزوجها القاذف، كما في صحيح ابن مسلم على الكراهة، أو مصلحة الحاكم، و يبعد تخصيص المطلقات و القاعدة به.

المسألة الحادية عشرة: ينتقل حقّ مطالبة المقذوف إلى ورثته، فإن عفوا أو طالبوا الحدّ، فهو، و إن عفا بعضهم، يجلد بمطالبة بعضهم الآخر، كما في موثّق عمّار الساباطيّ.[6]

426. القراءة خلف الإمام‌

قال الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة و محمد بن مسلم: «كان أمير المؤمنين يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات، بعث على غير الفطرة».[7]


[1] . المصدر، ص 447.

[2] . المصدر، ص 448.

[3] . المصدر، ص 449.

[4] . المصدر، ص 451.

[5] . المصدر، ص 455.

[6] . المصدر، ص 456.

[7] . المصدر، ج 5، ص 422.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست