في
رواية عن الصادق عليه السّلام قال الراوي سألته عن قريتين من أهل الحرب لكلّ واحدة
منهما ملك على حدة، اقتتلوا ثمّ اصطلحوا ثمّ إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى
المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا
ينبغي للمسلمين أن يغدروا، و لا يأمروا بالغدر، و لا يقاتلوا مع الذين غدروا، و
لكنّهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم، و لا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفّار».[1]
أقول:
قد مرّت حرمة الغدر، و لا بعد في حرمة القتال مع الغادر من حيث فهمه من مذاق الشرع
غير أنّ الرواية- لاشتمال سندها على طلحة بن زيد المجهول،- غير حجّة.