responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 564

و في حسنة حفص عن الصادق عليه السّلام: «إنّ امرأة عذّبت في هرّة ربطها حتّى ماتت عطشا».[1]

قال الشهيد قدّس سرّه في اللمعة:

و كذا يجبر «المالك» على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلّا أن تجتزي بالرعي، فإن امتنع أجبر على الإنفاق أو البيع أو الذبح إن كانت مقصودة بالذبح، و إن كان لها ولد وفّر عليه من لبنها وجوبا كما في شرحها- إلّا أن يقوم بكفايته «من غير اللبن»،[2] انتهى.

و لعلّ حكمه بإجبار المالك من حيث رفع الظلم، و يحتمل كونه لأجل صون المال عن التلف، كما ذكره الشارح الشهيد الثاني قدّس سرّه.

و قد أفزت الآن على كلام المحقّق الثاني قدّس سرّه نذكره لئلّا يظنّ بنا التفرّد في الحكم، قال قدّس سرّه: فإن قيل: يحرم تعذيب الدابّة، و عدم إطعامها، و سقيها، و تحمّلها فوق الطاقة، فكيف جازت العرقبة؟ قلنا: حال الحرب مخالف لغيره، و إتلاف الدابّة و إضعافها أمر مطلوب؛ لأنّ إبقاءها بحالها ربّما أدّى إلى استعانة الكفّار بها.[3]

421. قتال المؤمن‌

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الموثّقة: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر ...».[4]

أقول: القتال- كما قيل- هو محاولة القتل، فهو حرام من جهة التجرّيّ أيضا.

و أستثني منه قتال مانع الزكاة للإمام و إن لم يكن مستحلّا و مرتدّا.[5]


[1] . المصدر، ص 397.

[2] . آخر بحث النفقات من كتاب النكاح.

[3] . راجع: جواهر الكلام، ص 563( كتاب الجهاد الطبعة القديمة) و العبارة ظاهرة في حرمة تعذيب الدابّة.

[4] . راجع: وسائل الشيعة، ج 8، ص 599.

[5] . راجع: جواهر الكلام، كتاب الجهاد، ص 783،( الطبعة القديمة) و في صحيح أبي بصير إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، إنّما هو شي‌ء ظاهر، إنّما حقن بها دمه، و يسمّى بها مسلما. وسائل الشيعة، ج 6، ص 19. لكنّ لا أظنّ عاملا به، فلا بدّ من حمله على المستحلّ دون المانع، أو على فرض حضور الإمام عليه السّلام راجع: وسائل الشيعة، ج 6، ص 18.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست