و في حسنة حفص عن الصادق عليه
السّلام: «إنّ امرأة عذّبت في هرّة ربطها حتّى ماتت عطشا».[1]
قال
الشهيد قدّس سرّه في اللمعة:
و
كذا يجبر «المالك» على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلّا أن تجتزي بالرعي، فإن
امتنع أجبر على الإنفاق أو البيع أو الذبح إن كانت مقصودة بالذبح، و إن كان لها
ولد وفّر عليه من لبنها وجوبا كما في شرحها- إلّا أن يقوم بكفايته «من غير اللبن»،[2]
انتهى.
و
لعلّ حكمه بإجبار المالك من حيث رفع الظلم، و يحتمل كونه لأجل صون المال عن التلف،
كما ذكره الشارح الشهيد الثاني قدّس سرّه.
و
قد أفزت الآن على كلام المحقّق الثاني قدّس سرّه نذكره لئلّا يظنّ بنا التفرّد في
الحكم، قال قدّس سرّه: فإن قيل: يحرم تعذيب الدابّة، و عدم إطعامها، و سقيها، و
تحمّلها فوق الطاقة، فكيف جازت العرقبة؟ قلنا: حال الحرب مخالف لغيره، و إتلاف
الدابّة و إضعافها أمر مطلوب؛ لأنّ إبقاءها بحالها ربّما أدّى إلى استعانة الكفّار
بها.[3]
421.
قتال المؤمن
قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الموثّقة: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر
...».[4]
أقول:
القتال- كما قيل- هو محاولة القتل، فهو حرام من جهة التجرّيّ أيضا.
و
أستثني منه قتال مانع الزكاة للإمام و إن لم يكن مستحلّا و مرتدّا.[5]
[5] . راجع: جواهر الكلام، كتاب الجهاد، ص 783،( الطبعة
القديمة) و في صحيح أبي بصير إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، إنّما هو شيء ظاهر،
إنّما حقن بها دمه، و يسمّى بها مسلما. وسائل الشيعة، ج 6، ص 19. لكنّ لا أظنّ
عاملا به، فلا بدّ من حمله على المستحلّ دون المانع، أو على فرض حضور الإمام عليه
السّلام راجع: وسائل الشيعة، ج 6، ص 18.