أقول:
ذيل الآية يدلّ على ما يستفاد من صدرها أيضا و هو حرمة قتل المشرك عند المسجد
الحرام و إن لم يصدق القتال عليه، بل حرمة القتال تدلّ على حرمة القتل بالأولويّة،
فافهم، و عليه، فيحرم قتل الكفّار في شهر الحرام أيضا و إن تيسّر بلا حرب مع قطع
النظر عن آية التوبة المتقدّمة.
التقديم
بين يدي اللّه و رسوله
قال
اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ
اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.[2]
و
في تفسير التقديم وجوه ذكرها المفسّرون، و لا يبعد أن يراد به تقديم حكم ما من قبل
نفسه من دون انتظار حكم يبيّنه اللّه و رسوله، و محصّله النهي عن الحكم بغير ما
حكم به اللّه، و عليه، فلا حكم جديد في الآية بعد حرمة البدعة و الافتراء، فلاحظ.