responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 566

فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ.[1]

أقول: ذيل الآية يدلّ على ما يستفاد من صدرها أيضا و هو حرمة قتل المشرك عند المسجد الحرام و إن لم يصدق القتال عليه، بل حرمة القتال تدلّ على حرمة القتل بالأولويّة، فافهم، و عليه، فيحرم قتل الكفّار في شهر الحرام أيضا و إن تيسّر بلا حرب مع قطع النظر عن آية التوبة المتقدّمة.

التقديم بين يدي اللّه و رسوله‌

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.[2]

و في تفسير التقديم وجوه ذكرها المفسّرون، و لا يبعد أن يراد به تقديم حكم ما من قبل نفسه من دون انتظار حكم يبيّنه اللّه و رسوله، و محصّله النهي عن الحكم بغير ما حكم به اللّه، و عليه، فلا حكم جديد في الآية بعد حرمة البدعة و الافتراء، فلاحظ.

425. القذف بالزنا و اللواط

قال اللّه تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.[3]

و قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ.[4]

و في جملة من الروايات المعتبرة عدّ قذف المحصنة من الكبائر.[5]

و في صحيح عبد اللّه بن سنان: قذف رجل رجلا مجوسيّا عند أبي عبد اللّه‌


[1] . البقرة( 2): 191.

[2] . الحجرات( 49): 1.

[3] . النور( 24): 5.

[4] . النور( 24): 23.

[5] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 250 و ما بعدها.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست