responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 563

418. قتل الصيد في الحرم‌

يحرم على المحرم و المحلّ قتل الصيد في الحرم، و ادّعي عليه الإجماع بقسميه عليه، و ممّا يدلّ عليه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «لا تستحلّن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا أنت حلال في الحرم، و لا تدلّنّ عليه محلّا و لا محرما ...».

و قد استثني منه بعض الحيوانات، فلاحظ حرف «ك» في قسم الواجبات. و أمّا قوله تعالى: ما دُمْتُمْ حُرُماً فهو لا ينفي مطلق المنع، بل المنع الحاصل من الإحرام، فلاحظ.

419. قتل القملة على المحرم‌

في موثّق زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: هل يحكّ المحرم رأسه، و يغتسل بالماء؟ قال: «يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة».[1]

420. قتل ذوات الأرواح‌

الظلم حرام عقلا، و هو واضح موضوعا و حكما، و عليه ينبغي أن نحكم بحرمة قتل الحيوانات؛ فإنّه ظلم، و لنعم ما قال السعدي.

ميازار مورى كه دانه كش است‌

كه جان دارد و جان شيرين خوش است‌[2]

نعم، فيما ثبت قتله شرعا- جوازا أو وجوبا- نعلم فيه جهة مرجّحة على ظلمه‌[3] و في غيره نرجع إلى حكم العقل؛ و إنّا لا ندري رأي أصحابنا فيه صريحا، و لذا نحكم بحرمته احتياطا.


[1] . راجع: المصدر، ص 159 و 162 و 163.

[2] . ربّما يقال: إنّ الحكم بالحرمة ليس بملاك القبح العقلى المثبت للحرمة الشرعيّة، بل من جهة الرقّة، و لكنّه غير مسموع و إلّا لجرى في أكثر موارد الظلم على الإنسان أيضا.

[3] . مثل المؤذيات و مأكول اللحم و نحوهما. راجع: وسائل الشيعة، ج 8، ص 390.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست