يحرم
على المحرم و المحلّ قتل الصيد في الحرم، و ادّعي عليه الإجماع بقسميه عليه، و
ممّا يدلّ عليه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «لا تستحلّن شيئا من الصيد و
أنت حرام، و لا أنت حلال في الحرم، و لا تدلّنّ عليه محلّا و لا محرما ...».
و
قد استثني منه بعض الحيوانات، فلاحظ حرف «ك» في قسم الواجبات. و أمّا قوله تعالى:
ما دُمْتُمْ حُرُماً فهو لا ينفي مطلق المنع، بل المنع الحاصل من
الإحرام، فلاحظ.
419.
قتل القملة على المحرم
في
موثّق زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: هل يحكّ المحرم رأسه، و يغتسل
بالماء؟ قال: «يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة».[1]
420.
قتل ذوات الأرواح
الظلم
حرام عقلا، و هو واضح موضوعا و حكما، و عليه ينبغي أن نحكم بحرمة قتل الحيوانات؛
فإنّه ظلم، و لنعم ما قال السعدي.
نعم،
فيما ثبت قتله شرعا- جوازا أو وجوبا- نعلم فيه جهة مرجّحة على ظلمه[3]
و في غيره نرجع إلى حكم العقل؛ و إنّا لا ندري رأي أصحابنا فيه صريحا، و لذا نحكم
بحرمته احتياطا.
[2] . ربّما يقال: إنّ الحكم بالحرمة ليس بملاك القبح
العقلى المثبت للحرمة الشرعيّة، بل من جهة الرقّة، و لكنّه غير مسموع و إلّا لجرى
في أكثر موارد الظلم على الإنسان أيضا.
[3] . مثل المؤذيات و مأكول اللحم و نحوهما. راجع:
وسائل الشيعة، ج 8، ص 390.