responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 562

و أمّا الذي يقتل قصاصا، فلا يجوز له ذلك، لأنّ قتله يبطل حقّ الغير، و يمنع من استيفائه.

و أمّا الذي يقتل حدّا، ففى جواز قتله نفسه وجهان، و كذا في قتل من يعلم بموته بعد ساعة مثلا نفسه، أو يعلم بقتله بيد غيره، لا سيّما إذا كان قتل الغير أكثر تعذيبا و إيذاء و كان في الصبر ضرر على غيره، كإفشاء أسرار المجاهدين للدولة الظالمة.

416. قتل القاتل في الحرم‌

قال الصادق عليه السّلام في الصحيح في رجل قتل رجلا في الحلّ ثمّ دخل الحرم: «لا يقتل ... حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحدّ». و قال عليه السّلام في رجل قتل في الحرم أو سرق:

«يقام عليه الحدّ في الحرم صاغرا؛ لأنّه لم ير للحرم حرمة»[1] و يدلّ عليه غيره أيضا.

417. قتل الصيد على المحرم‌

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ* أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً.[2]

و في صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام، «كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيّات و غيرها، فليقتله، و إن لم يردك فلا ترده».[3]

أقول: تفصيل الكفّارة مذكور في محلّها من كتاب الحجّ من الكتب الفقهيّة، فليراجع إليها من شاء. و قد سبق النهي عن قتل الجراد أيضا.


[1] . المصدر، ج 9، ص 336.

[2] . المائدة( 5): 95 و 96.

[3] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 166.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست