و أمّا الذي يقتل قصاصا، فلا
يجوز له ذلك، لأنّ قتله يبطل حقّ الغير، و يمنع من استيفائه.
و
أمّا الذي يقتل حدّا، ففى جواز قتله نفسه وجهان، و كذا في قتل من يعلم بموته بعد
ساعة مثلا نفسه، أو يعلم بقتله بيد غيره، لا سيّما إذا كان قتل الغير أكثر تعذيبا
و إيذاء و كان في الصبر ضرر على غيره، كإفشاء أسرار المجاهدين للدولة الظالمة.
416.
قتل القاتل في الحرم
قال
الصادق عليه السّلام في الصحيح في رجل قتل رجلا في الحلّ ثمّ دخل الحرم: «لا يقتل
... حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحدّ». و قال عليه السّلام في رجل قتل في
الحرم أو سرق:
«يقام
عليه الحدّ في الحرم صاغرا؛ لأنّه لم ير للحرم حرمة»[1]
و يدلّ عليه غيره أيضا.