responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 561

الكفّار للسلم، فلا بدّ من الجناح إليه من قبل المسلمين إلّا أن يحمل الأمر على مجرّد الجواز و اسقاط وجوب القتال دون وجوب الميل إلى الصلح.

المورد الرابع و الثلاثون: الطائفة الباغية من المؤمنين. قال اللّه تعالى: وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‌ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‌ءَ إِلى‌ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.[1]

المورد الخامس و الثلاثون: قتل مريد الزنا و اللواط إن لم يمكن ردعه بغير القتل و لو لغير من يقصد به الفجور بل لكلّ أحد، ذكره بعض الأعيان.

415. قتل الإنسان نفسه‌

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً* وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَ كانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً.[2]

أقول: نفس جملة وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ‌ تدلّ على المراد و أنّه يحرم على المكلّف أن يقتل نفسه إلّا أنّ ما قبلها و ما بعدها- و إن شئت فقل: السياق- يدلّ على سوق النهي لقتل الغير. أي لا يأكل بعضكم أموال بعضكم، و لا يقتل بعضكم بعضا، و يؤكّده كلمة:

«العدوان»

نعم، في صحيح الحنّاط، قال: سمعت الصادق عليه السّلام يقول: «من قتل نفسه متعمّدا فهو في نار جهنّم خالدا فيها».[3]

و في جواز قتل الكافر الحربيّ و شبهه نفسه وجهان: من أنّه مهدور الدم و لا حرمة له شرعا، و من حكم العقل بمنعه و الشرع إنّما أذن لغيره في قتله بعد عدم قبوله الإسلام، لا له.


[1] . الحجرات( 49): 9.

[2] . النساء( 4): 29 و 30.

[3] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 13.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست