responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 560

لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ....[1]

و كقوله تعالى: وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ....[2]

و قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً.[3]

و قوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ‌[4] ... وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.[5]

و منها: ما يدلّ على قتال ناكثي إيمانهم.[6]

و منها: ما يدلّ على حكم قتال أهل الكتاب حتّى إعطاء الجزية،[7] و من الواضح أنّ وجوب القتال أو جوازه، يستلزم وجوب القتل أو جوازه.

و منها: ما دلّ على وجوب القتال في سبيل اللّه، و منها غير ذلك.[8]

و منها: ما دلّ على وجوبه لأجل المستضعفين، كقوله تعالى: وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها ....[9]

و منها: قوله تعالى: فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا.[10] و للآية مورد خاصّ استثني من وجوب القتال، فراجع.

و منها: قوله تعالى: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها.[11]

و هذه الآية تقيّد كلّ المطلقات الدالّة على وجوب الجهاد و القتال ابتداء، فإن جنح‌


[1] . التوبة( 9): 6.

[2] . التوبة( 9): 123.

[3] . التوبة( 9): 123.

[4] . يمكن أن يستدلّ به على وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل المقاتلة، و عدم جواز قتل الكافر ابتداء، كما مرّ.

[5] . الأنفال( 8): 40 و 41.

[6] . راجع: التوبة( 9): 13 و 14.

[7] . راجع: التوبة،( 9): 30.

[8] . راجع: النساء( 4): 74- 76؛ المزّمّل( 73): 20؛ الصف( 61): 4.

[9] . راجع: النساء( 4): 175.

[10] . النساء( 4): 90.

[11] . الأنفال،( 8): 61.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست