أقول: الرواية لا تدلّ على قتله
مطلقا، بل صدرها كسائر الروايات- تدلّ على عدمه، فهي قضية في واقعة، و لعلّه زنى
بالميّت و كان محصنا و نحن نذكر تحديد الموضوع في مادة «ن. ب. ش» في حرف «ن» إن
شاء اللّه تعالى.
المورد
الواحد و الثلاثون و الثاني و الثلاثون: من قصد زنا امرأة، فيجوز لها قتله. ففي
صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها
حراما، فرمته بحجر، فأصاب منه مقتلا، قال: «ليس عليها شيء فيما بينها و بين اللّه
عزّ و جلّ و إن قدّمت إلى إمام عادل أهدر دمه».[1]
أقول:
يلحق بقاصد الزنا قاصد اللواط بلا إشكال، فيجوز للغلام قتله. و قد ورد به بعض
الروايات.[2]
المورد
الثالث و الثلاثون: قتل الكفّار و المشركين للأمر به في القرآن العظيم.
بحث
و تفصيل
الآيات
الواردة في المقام على أنحاء كما تأتي:
فمنها:
ما يدلّ على قتل المقاتلين و مقاتلتهم، كقوله تعالى: وَ
قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ[3]
... وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ
حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا تُقاتِلُوهُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ... وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ
يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ.[4]
و
الآيات ظاهرة في حكم مقاتلة كفّار مكّة و قتلهم، و هم الّذين اعتدوا على المسلمين،
و أخرجوهم من بلدهم.
و
منها: ما يدلّ على حكم قتل مطلق المشركين، كقوله تعالى:
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا