responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 559

أقول: الرواية لا تدلّ على قتله مطلقا، بل صدرها كسائر الروايات- تدلّ على عدمه، فهي قضية في واقعة، و لعلّه زنى بالميّت و كان محصنا و نحن نذكر تحديد الموضوع في مادة «ن. ب. ش» في حرف «ن» إن شاء اللّه تعالى.

المورد الواحد و الثلاثون و الثاني و الثلاثون: من قصد زنا امرأة، فيجوز لها قتله. ففي صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما، فرمته بحجر، فأصاب منه مقتلا، قال: «ليس عليها شي‌ء فيما بينها و بين اللّه عزّ و جلّ و إن قدّمت إلى إمام عادل أهدر دمه».[1]

أقول: يلحق بقاصد الزنا قاصد اللواط بلا إشكال، فيجوز للغلام قتله. و قد ورد به بعض الروايات.[2]

المورد الثالث و الثلاثون: قتل الكفّار و المشركين للأمر به في القرآن العظيم.

بحث و تفصيل‌

الآيات الواردة في المقام على أنحاء كما تأتي:

فمنها: ما يدلّ على قتل المقاتلين و مقاتلتهم، كقوله تعالى: وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ‌[3] ... وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ... وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ.[4]

و الآيات ظاهرة في حكم مقاتلة كفّار مكّة و قتلهم، و هم الّذين اعتدوا على المسلمين، و أخرجوهم من بلدهم.

و منها: ما يدلّ على حكم قتل مطلق المشركين، كقوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا


[1] . المصدر، ج 19، ص 44.

[2] . المصدر، ص 51.

[3] . قيل: إنّ الصلة لا تكون شرطا و لا قيدا احترازيّا، بل المعنى: قاتلوا مشركي مكّة الذين لا يصلحون و يريدون قتالكم.

[4] . البقرة( 2): 191- 194.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست