responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 551

المورد الثامن عشر: المرتدّ الفطريّ.

المورد التاسع عشر: المرتدّ الملّيّ إذا لم يتب.

و هنا مباحث‌

المبحث الأوّل: قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ.[1]

الآية الكريمة لا تخلو عن دلالة ما على قبول توبة المرتدّ و إن كان فطريّا، فيصير مسلما يقبل إيمانه و أعماله، و يدخل الجنّة و يجري عليه أحكام الإسلام إن بقي حيّا و لم يقتل. نعم، الأحكام الآتية المنصوصة المدّعى عليها الإجماع لا بدّ من إجرائها، كقتله، و تبيين زوجته، و تقسيم أمواله. و لا منافاة بين هذه الأحكام و الحكم بكونه مؤمنا، تقيّا، طاهرا يجري عليه سائر الأحكام الثابتة للمسلمين، فما من جمع من عدم قبول توبته واقعا مناف للقواعد العدليّة، كما لا يخفى.

في الصحيح سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام عن المرتدّ؟ فقال: «من رغب عن الإسلام، و كفر بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه و آله بعد إسلامه، فلا توبة، و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته، و يقسّم ما ترك على ولده».[2]

و قال الصادق عليه السّلام في موثّق عمّار. «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام، و جحد محمّدا صلّى اللّه عليه و آله نبوّته، و كذّبه؛ فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ، و يقسّم ماله على ورثته».[3]

و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه».[4]

قال الكاظم عليه السّلام في صحيح أخيه في مسلم تنصّر: «يقتل و لا يستتاب». قلت:


[1] . البقرة( 2): 217.

[2] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 544.

[3] . أي على ورثته المسلمين دلّت الرواية كغيرها، و كموثّق أبان على حرمة أكل مال المرتدّ لغيره. المصدر، ص 546.

[4] . المصدر، ص 545.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست