و قال: «اللصّ محارب للّه و
لرسوله فاقتله، فما منك منه فهو عليّ».[1]
و
في صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام: «... و من فتك بمؤمن يريد نفسه و ماله،
فدمه مباح في تلك الحال».[2] و في
الشرائع: اللصّ محارب، فإذا دخل دارا متغلّبا، كان لصاحبها محاربته، فإن أدّى
الدفع إلى قتله، كان دمه ضائعا لا يضمنه الدافع».
أقول:
المحارب يقتل، صدق عليه عنوان اللصّ أم لا، لكنّ في الجواهر:
فقد
أطلق المصنّف و غيره هنا محاربته على الوجه المزبور من غير تقييد بمراعاة الأسهل
فالأسهل ... إلّا أنّي لم أجده قولا صريحا لأحد (في القتل ابتداء) في المحارب
الأصلي فضلا عن اللصّ المحارب، و لو لا ذلك لأمكن القول به ... بل إن لم يكن
إجماعا أمكن أن يقال بجواز قتل اللصّ غير المحارب أيضا حال دفاعه ابتداء؛ للأخبار
المزبورة.[3]
أقول:
و الأحوط عدم جواز قتل اللصّ ابتداء؛ لما ذكره و إنما يجوز إذا لم ينفع غيره.
تتمّة
في
الشرائع و الجواهر:
لو
أراد (أي اللصّ المذكور) نفس المدخول عليه أو غيره، ممّن في الدار ممّن يضعف عنه،
فالواجب الدفع مع ظنّ السلامة، بل أو عدم العلم بالحال؛ لإطلاق النصوص، و لا يجوز
الاستلام (الاستسلام خ) و الحال هذه، و لو عجز عن المقاومة و أمكن الهرب الذي
تتوفّف النجاة عليه وجبت عينا إن انحصر، أو تخيّر بينه و بين غيره من أسباب النجاة
إن حصل، فإن لم يفعل أثم، و لو لم يمكنه الهرب و لا غيره من أفراد النجاة دافع بما
يمكن؛ إذ هو أولى من الاستلام المفروض عدم احتمال للنجاة معه، و اللّه العالم،[4]
انتهى.
أقول:
وجوب المدافعة في فرض العلم بعدم النجاة لا دليل عليه، و مقتضى الأصل عدمه، و هذا
الفرض غير داخل في كلام الجواهر، كما يظهر من آخره.