responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 552

فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ؟ قال: «يستتاب، فإن رجع و إلّا قتل».[1]

أقول: ذيل الرواية يقيّد الإطلاقات بالفطري في خصوص القتل بلا استتابة، و إنّما يقتل الملّيّ بعد استتابته و امتناعه من التوبة.

و أمّا في سائر الأحكام، فلا فرق بينهما؛ لظاهر الروايات، لكن في الجواهر و متنها:

فلا خلاف و لا إشكال في أنّه لا تزول عنه أملاكه، بل تكون باقية على ملكه؛ للأصل و غيره. نعم، ينفسخ العقد بينه و بين زوجته؛ لعدم جواز نكاح الكافر مسلمة ابتداء و استدامة ... لكن عن الخلاف: إنّ لأصحابنا قولين يعني القول ببقاء ملكه، و القول بأنّه مراعى، فإن تاب علم بقاؤه و إلّا علم زواله من حين الردّة ... إلّا أنّ القول المزبور غير معروف القائل، واضح الضعف؛ ضرورة منافاته لجميع الأدلّة من الاستصحاب و غيره.[2]

أقول: ظاهر الروايات- و لو بالإطلاق- عدم الفرق بين الفطري و الملّيّ في شي‌ء من الأحكام سوى الاستتابة و عدمها، فإن تمّ إجماع، فهو و إلّا فرفع اليد عنها بلا موجب.

روى الشيخ الطوسي قدّس سرّه بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد على المشهور، قال:

قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام: رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر و أشرك و خرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب؟ فكتب: «يقتل».[3]

قول الحسين: «فكتب» شهادة منه و إخبار بأنّه علم كتابة الرضا، و علم خطّه، و معرفة الخطّ ليست حدسيّة محضا، بل هي قريبة من الحسّ يقبل فيها إخبار الثقة، ثمّ المستفاد من الرواية اعتبار ولادة الشخص على الإسلام في صدق الفطريّ عليه دون انعقاد نطفته عليه.

و مقتضى إطلاقه عدم اعتبار بقاء والديه على الإسلام إلى حين بلوغه، كما أنّ الظاهر منها كفر الرجل بعد إسلامه بعد البلوغ، فإنّ المسؤول عنوان رجل، فافهم جيّدا.

و كيفما كان، الرواية مختصّة بالفطريّ، و لا تشمل الملّيّ.


[1] . المصدر.

[2] . جواهر الكلام، ج 41، ص 615.

[3] . وسائل الشيعة، ج 1، ص 546.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست