يتحقّق به صدق إرادة الفساد في
الأرض ... في برّ أو بحر، ليلا أو نهارا في مصر و غيره ... و يستوي في هذا الحكم
(عند المشهور) الذكر و الأنثى. المشهور بين الأصحاب هو أن ينفى المحارب عن بلده، و
يكتب إلى كلّ بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته، و مشاربته، و مجالسته، أو مبايعته
....[1]
و
لتفصيل الكلام في الفروع المتعلّقة بالمحارب لا بدّ من مراجعة المطوّلات.
و نحن
قد ذكرنا تفصيل البحث في رسالة توضيح مسايل جنگى بشكل بديع، و ننقله في قسم
الواجبات في هذا الكتاب إن شاء اللّه.
المورد
الثالث: أصحاب الكبائر، فإنّهم يقتلون بشرطه.
ففي
صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم
الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة».[2] و قد
وردت بمثل ذلك في خصوص شرب الخمر عدّة من الروايات.[3]
و يستثنى منه السارق؛ فإنّه يسبحن في الثالثة كما مرّ.
و
في صحيح أو موثّق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا، و
يقتل في الرابعة»[4] و لا
منافاة بينهما إذ الأخير مخصوص بالزنا، و يمكن إلحاق اللواط به.
المورد
الرابع و الخامس: الزاني المحصن و الزانية المحصنة، فإنّهما يرجمان،[5]
و نبحث عن فروعه في قسم الواجبات.
المورد
السادس: الزاني بالإكراه، ففي صحيح بريد قال: سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل
اغتصب امرأة فرجها؟ قال: «يقتل محصنا كان أو غير محصن»، و قريب منه صحيح زرارة و
غيره.[6] و في
إلحاق اللائط الموقب بالإكراه به وجهان.
لكنّ
في صحيح أبي بصير: «إذا كابر الرجل المرأة على نفسها، ضرب ضربة بالسيف