responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 547

يتحقّق به صدق إرادة الفساد في الأرض ... في برّ أو بحر، ليلا أو نهارا في مصر و غيره ... و يستوي في هذا الحكم (عند المشهور) الذكر و الأنثى. المشهور بين الأصحاب هو أن ينفى المحارب عن بلده، و يكتب إلى كلّ بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته، و مشاربته، و مجالسته، أو مبايعته ....[1]

و لتفصيل الكلام في الفروع المتعلّقة بالمحارب لا بدّ من مراجعة المطوّلات.

و نحن قد ذكرنا تفصيل البحث في رسالة توضيح مسايل جنگى بشكل بديع، و ننقله في قسم الواجبات في هذا الكتاب إن شاء اللّه.

المورد الثالث: أصحاب الكبائر، فإنّهم يقتلون بشرطه.

ففي صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة».[2] و قد وردت بمثل ذلك في خصوص شرب الخمر عدّة من الروايات.[3] و يستثنى منه السارق؛ فإنّه يسبحن في الثالثة كما مرّ.

و في صحيح أو موثّق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا، و يقتل في الرابعة»[4] و لا منافاة بينهما إذ الأخير مخصوص بالزنا، و يمكن إلحاق اللواط به.

المورد الرابع و الخامس: الزاني المحصن و الزانية المحصنة، فإنّهما يرجمان،[5] و نبحث عن فروعه في قسم الواجبات.

المورد السادس: الزاني بالإكراه، ففي صحيح بريد قال: سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: «يقتل محصنا كان أو غير محصن»، و قريب منه صحيح زرارة و غيره.[6] و في إلحاق اللائط الموقب بالإكراه به وجهان.

لكنّ في صحيح أبي بصير: «إذا كابر الرجل المرأة على نفسها، ضرب ضربة بالسيف‌


[1] . جواهر الكلام، ج 41، ص 564 و 565.

[2] . وسائل الشيعة، ص 314.

[3] . المصدر، ص 477.

[4] . المصدر، ص 314.

[5] . راجع: المصدر، ص 346 و ما بعدها.

[6] . المصدر، ص 381.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست