و أخذ المال و لم يقتل، فهو
محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، و أمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه، و إن شاء قطع
يده و رجله قال:- و إن ضرب و قتل و أخذ المال، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى
بالسرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول، فيتّبعونه بالمال ثمّ يقتلونه» قال: فقال
له أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السّلام:
«إن عفوا عنه، كان على الإمام أن يقتله؛ لأنّه قد حارب و قتل و سرق» قال: فقال أبو
عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه، أ لهم ذلك؟
قال: «لا، عليه القتل».[1]
متن
الرواية مضطرب، كما أشرنا إليه في غير المقام.[2]
و
في صحيح بريد[3] قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ:
إِنَّما جَزاءُ ...
قال:
«ذلك إلى الإمام يفعل ما يؤمر»، قلت: فمفوّض ذلك إليه؟ قال: «لا، و لكن نحو
الجناية»،[4] و قال
الصادق عليه السّلام في آخر صحيح جميل حين سأل عنه النفي إلى أين؟ من مصر إلى مصر
آخر؟ و قال: «إنّ عليّا عليه السّلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة».[5]
و
قال الباقر عليه السّلام في صحيح ابن رئاب عن ضريس: «من حمل السلاح بالليل، فهو
محارب إلّا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة».[6]
أقول:
ضريس إن كان ابن عبد الملك، فالرواية صحيحة و إلّا فغير معتبرة. و قيل: إنّ عليّ
بن رئاب يروي عن ضريس بن عبد الملك، و به يتميّز، لكن هذا القول لا يوجب
الاطمئنان.
تتمّة
قال
في الشرائع و الجواهر:
(المحارب
كلّ من جرّد السلاح) أو حمله (لإخافة الناس) و لو واحد لواحد على وجه