responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 546

و أخذ المال و لم يقتل، فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، و أمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله قال:- و إن ضرب و قتل و أخذ المال، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول، فيتّبعونه بالمال ثمّ يقتلونه» قال: فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السّلام: «إن عفوا عنه، كان على الإمام أن يقتله؛ لأنّه قد حارب و قتل و سرق» قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه، أ لهم ذلك؟ قال: «لا، عليه القتل».[1]

متن الرواية مضطرب، كما أشرنا إليه في غير المقام.[2]

و في صحيح بريد[3] قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّما جَزاءُ ...

قال: «ذلك إلى الإمام يفعل ما يؤمر»، قلت: فمفوّض ذلك إليه؟ قال: «لا، و لكن نحو الجناية»،[4] و قال الصادق عليه السّلام في آخر صحيح جميل حين سأل عنه النفي إلى أين؟ من مصر إلى مصر آخر؟ و قال: «إنّ عليّا عليه السّلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة».[5]

و قال الباقر عليه السّلام في صحيح ابن رئاب عن ضريس: «من حمل السلاح بالليل، فهو محارب إلّا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة».[6]

أقول: ضريس إن كان ابن عبد الملك، فالرواية صحيحة و إلّا فغير معتبرة. و قيل: إنّ عليّ بن رئاب يروي عن ضريس بن عبد الملك، و به يتميّز، لكن هذا القول لا يوجب الاطمئنان.

تتمّة

قال في الشرائع و الجواهر:

(المحارب كلّ من جرّد السلاح) أو حمله (لإخافة الناس) و لو واحد لواحد على وجه‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 533.

[2] . لاحظ: توضيح مسائل جنگى الذي طبع أربع مرّات في جهاد أفغانستان ضدّ الماركسيّة.

[3] . بناء على وثاقة يحيى الحلبي الواقع في سنده.

[4] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 533.

[5] . المصدر.

[6] . المصدر، ص 537.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست