responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 548

مات منها أو عاش». و في الجواهر: إلّا أنّي لم أجد عاملا به، فوجب طرحه في مقابل ما عرفت».

المورد السابع و الثامن: من زنى بالمحارم النسبيّة. و في الشرائع و شرحها:

أمّا القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب، كالأمّ و البنت و شبههما بلا خلاف أجده فيه ... بل الإجماع بقسميه عليه ... نعم، في الرياض ظاهر أكثر النصوص المزبورة الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا، أو في الرقبة و هي لا تستلزم القتل، كما في صريح بعضها أي المشتمل على التخليد في الحبس ... قلت: قد يقال: هو مع أنّه كما اعترف به- شي‌ء لم يذكر أحد ممّن تقدّم أو تأخّر، بل عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف و غيره، و بالضربة الواحداة و غيرها، بل قد سمعت معاقد الإجماعات المحكيّة، و لا ريب في قصور ما دلّ على عدم القتل، و الاكتفاء بالضربة الواحدة، ثمّ التخليد في الحبس عن معارضة ما عرفت من وجوه، بل هو شاذّ ....[1]

أقول: إليك ما أفزت به من الروايات المعتبرة سندا.

أ) موثّقة ابن بكير عن أحدهما عليه السّلام: «من زنى بذات محرم حتّى يواقعها، ضرب ضربة بالسيف، أخذت منه ما أخذت، و إن كانت تابعة، ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت» قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: «ذاك على الإمام إذا رفعا اليه».

ب) و في صحيح جميل (بطريق الصدوق دون الكليني) قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: «تضرب عنقه». أو قال: «تضرب رقبته».[2]

ج) و في حسنة بكير قلت له عليه السّلام: الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: «يضرب بالسيف».

د) في صحيح أو موثّق أبى بصير عنه عليه السّلام: «إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني إلّا أنّه أعظم ذنبا».[3]


[1] . جواهر الكلام، ج 41، ص 309 و 311.

[2] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 385.

[3] . المصدر، ص 386.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست