مات منها أو عاش». و في
الجواهر: إلّا أنّي لم أجد عاملا به، فوجب طرحه في مقابل ما عرفت».
المورد
السابع و الثامن: من زنى بالمحارم النسبيّة. و في الشرائع و شرحها:
أمّا
القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب، كالأمّ و البنت و شبههما بلا خلاف أجده
فيه ... بل الإجماع بقسميه عليه ... نعم، في الرياض ظاهر أكثر النصوص المزبورة
الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقا، أو في الرقبة و هي لا تستلزم القتل، كما في صريح
بعضها أي المشتمل على التخليد في الحبس ... قلت: قد يقال: هو مع أنّه كما اعترف
به- شيء لم يذكر أحد ممّن تقدّم أو تأخّر، بل عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل
بضرب السيف و غيره، و بالضربة الواحداة و غيرها، بل قد سمعت معاقد الإجماعات
المحكيّة، و لا ريب في قصور ما دلّ على عدم القتل، و الاكتفاء بالضربة الواحدة،
ثمّ التخليد في الحبس عن معارضة ما عرفت من وجوه، بل هو شاذّ ....[1]
أقول:
إليك ما أفزت به من الروايات المعتبرة سندا.
أ)
موثّقة ابن بكير عن أحدهما عليه السّلام: «من زنى بذات محرم حتّى يواقعها، ضرب
ضربة بالسيف، أخذت منه ما أخذت، و إن كانت تابعة، ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما
أخذت» قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: «ذاك على الإمام إذا رفعا اليه».
ب)
و في صحيح جميل (بطريق الصدوق دون الكليني) قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أين
يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: «تضرب عنقه». أو قال: «تضرب
رقبته».[2]
ج)
و في حسنة بكير قلت له عليه السّلام: الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: «يضرب بالسيف».
د)
في صحيح أو موثّق أبى بصير عنه عليه السّلام: «إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ
الزاني إلّا أنّه أعظم ذنبا».[3]