أخرى، و أنّ نفي الخلاف في وجوب
الحدّ حينئذ في الجواهر، و المقام لا يخلو من إشكال. نعم، لو مات الولد لا مانع من
إجراء الحدّ أو القصاص عليها، كما لا يخفى.
تتمّة
لو
اشترك أكثر من واحد في قتل أحد، ففي بعض الروايات أنّه يقتل به واحد منهم دون
الجميع؛ لأنّه الإسراف في القتل، لكنّه ضعيف سندا،[1]
و إن مال إليه بعضهم.
و
في الروايات المعتبرة[2] جواز قتل
الجميع، و قتل البعض مع مراعاة الدية التي هي خارجة عن محلّ كلامنا في هذه
الرسالة. و ادّعى على التخيير المذكور صاحب الجواهر الإجماع بقسميه، و اللّه
العالم.
قال
الجواد عليه السّلام في صحيح عليّ بن حسان: «من حارب اللّه و أخذ المال و قتل، كان
عليه أن يقتل و يصلب، و من حارب و قتل و لم يأخذ المال، كان عليه أن يقتل و لا
يصلب، و من حارب و أخذ المال و لم يقتل، كان عليه أن يقطع يده و رجله من خلاف، و
من حارب و لم يأخذ المال و لم يقتل، كان عليه أن ينفى ثمّ استثنى فقال:- إلّا
الذين إلخ».[5] لكن
ناقشنا الرواية سندا في بعض كتبنا، خلافا للأستاذ.
قال
الباقر عليه السّلام في صحيح ابن مسلم: «من شهر السلاح في مصر من الأمصار، فعقر،
اقتصّ منه، و نفي من تلك البلد، و من شهر السلاح في مصر من الأمصار و ضرب و عقر
[1] . راجع: المصدر، ج 19، ص 30؛ البرهان، ج 2، ص 418.