responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 540

المبحث الثالث: لا إشكال و لا خلاف في أنّه يتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل ظلما بما يقتل غالبا، بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا؛ عالما به و إن لم يقصد القتل، و كذا لو قصد بما يقتل نادرا، فاتّفق القتل به، و هذا ما يستفاد من صحاح الروايات لاحظ الوسائل‌[1]، و سنذكر تفصيله في كتاب القصاص إن شاء اللّه.

تستثنى من حرمة القتل موارد:

المورد الأوّل: قتل القاتل: قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ... وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ.[2]

و قال تعالى: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً.[3]

و قال تعالى: وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ... وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ.[4]

و قال تعالى: وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ.[5]

ذلِكَ وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.[6]

إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على جواز قتل القاتل بعمومها و خصوصها. نعم، هو مشروط بأمور:

الأمر الأوّل: التساوي في الحرّيّة و الرّقّيّة بمعنى أنّ الحرّ لا يقتل بالعبد مطلقا


[1] . وسائل الشيعة، ج 19.

[2] . بقرة( 2): 174- 176.

[3] . الإسراء( 17): 34.

[4] . الشورى( 42): 40 و 41.

[5] . النحل( 16): 126.

[6] . الحجّ( 22): 60.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست