المبحث الثالث: لا إشكال و لا
خلاف في أنّه يتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل ظلما بما يقتل غالبا، بل و
بقصده الضرب بما يقتل غالبا؛ عالما به و إن لم يقصد القتل، و كذا لو قصد بما يقتل
نادرا، فاتّفق القتل به، و هذا ما يستفاد من صحاح الروايات لاحظ الوسائل[1]،
و سنذكر تفصيله في كتاب القصاص إن شاء اللّه.