و
في الشرائع: «و لا يجوز قتل المجانين، و لا الصبيان، و لا النساء منهم، و لو
عاونّهم- بتشديد النون- إلّا مع الاضطرار». و عقّبه الشارح العلّامة قدّس سرّه في
جواهره:
بلا
خلاف أجده في شيء من ذلك، بل في المنتهى الإجماع عليه في النساء و الصبيان، بل و
على قتل النساء مع الضرورة.
و
كذا لا يجوز قتل الشيخ الفاني الذي لا رأي له، و لا قتال بلا خلاف أجده فيه، بل قد
يظهر من التذكرة و المنتهى الإجماع عليه ... نعم، لو كان ذا رأي و قتال قتل إجماعا
محكيّا في المنتهى و التذكرة إن لم يكن محصّلا ... بل في المنتهى دعواه (أي
الإجماع) على رأي دون قتال ... قال: الشيخ من المحاربين إن كان ذا رأي و قتال جاز
قتله إجماعا، و كذا إن كان فيه قتال و لا رأي له، أو كان له رأي و لا قتال فيه.
و
يلحق به (الشيخ الفاني) المقعد و الأعمى ... لكن ينبغي تقييد ذلك أيضا بما إذا لم
يكونا ذا رأي في الحرب، و لم يقاتلا، و لم تدع الضرورة إلى قتلهما.[2]
المبحث
الثاني: قيل بحرمة قتل الخنثى المشكل، و الرهبان، و أصحاب الصوامع، و المريض الذي
ييأس من برئه، و عن الخليفة الثاني استثناء الفلاحين الذي لا يبغون للمسلمين
الحرب. و عن الشافعي أرباب الحرف، و الصناعات، و السوقة الذين لا يتعاطون القتال.