responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 541

بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر.[1] و تدلّ عليه الروايات المعتبرة.[2] نعم، يغرم ثمنه و يضرب ضربا شديدا. لكن في الثالثة أو الرابعة يقتل كما هو المطّرد في أرباب الكبائر، و في المملوكة لا يغرّم على الأظهر غير أنّه يكفّر كفّارة الجمع.[3]

و أمّا ما دلّ على جواز قتل الحرّ المعتاد بقتل المماليك و قد قال به جمع-، فضعيف سندا[4] إلّا أن يرجع إلى ما سبق، أو يقال بالأولويّة بملاحظة ما دلّ على قتل قاتل أهل الكتاب إذا اعتاد. و للمقام فروع لكنّها لخروجها عن محلّ الابتلاء لم نتعرّض لها.

الأمر الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم الاعتياد ذمّيّا كان أو مستأمنا، او حربيّا بلا خلاف معتدّ به أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكيّ منهم مستفيض حدّ الاستفاضة، أو متواتر، كالنصوص، كما قيل.[5]

و قيل: أيضا إنّ المشهور المدّعى عليه الإجماع- قتل المسلم المعتاد بقتل أهل الذمّة.

أقول: في موثّق إسماعيل عن الصادق عليه السّلام ... و سألته عن المسلم! هل يقتل بأهل الذمّة، و أهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: «لا، إلّا أن يكون معتادا لذلك، لا يدع قتلهم، فيقتل و هو صاغر»[6].

و عليه يحمل المطلقات المجوّزة و المانعة، و ظاهر الرواية قتل المسلم باعتياده قتل أهل الكتاب و لو كان حربيّا؛ لظهور العطف في التغاير، و لا أقلّ من الإطلاق. و لا أدري هل به قائل منّا أم لا؟

و يقتل الذمّيّ و الذمّيّة بهما؛ للعمومات. و كذا يقتل الحربيّ بالذمّيّ.

نعم، لا يبعد عدم قتل الذمّيّ بالحربيّ؛ لأنّ الحربيّ لا حرمة له، و منه يظهر حال قتل‌


[1] . جواهر الكلام، ج 42، ص 81 و 82.

[2] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 71.

[3] . المصدر، ص 67 و ما بعدها.

[4] . المصدر، ص 69. و تصحيحه عن السيّد الأستاد الخوئي ضعيف، فلاحظ تكملة المنهاج، ج 2، ص 41.

[5] . راجع: جواهر الكلام، ج 42، ص 106.

[6] . وسائل الشيعة، ج 19، ص 79 و 80.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست