إنّ فضل الحانوت و الأجير
حرام».[1] و تفصيل الكلام في كتاب
الإجارة من المطوّلات.
الفقّاع
في
مكاتبة ابن فضّال، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن الفقّاع؟ فقال:
«هو الخمر»، و فيه حدّ شارب الخمر،[2] و قد
تقدّم في حرف «ش».
392.
التفكّر في ذات اللّه
قال
الباقر عليه السّلام في صحيح محمّد بن مسلم: «إيّاكم و التفكّر في اللّه ...».[3]
و سيأتي تفصيل البحث في عنوان «التكلّم».
393.
تفويت الملاك الملزم
قال
سيّدنا الأستاد الحكيم في مسائل الجبيرة من مستمسكه: «لا يجوز للمكلّف إيقاع نفسه
في العذر؛ لأنّه تفويت للواقع الأوّليّ إلّا أن يقوم دليل على جوازه».[4]
أقول:
و ذلك لحكم العقل بقبح تفويت غرض المولى، كترك ما كلّفه المولى.