لا
يجوز تقبيل الأجنبيّة و الأجنبيّ للآخر من دون فرق بين أعضاء البدن، سواء أكان عن
شهوة أم لا؛ و ذلك لحرمة لمسهما على الآخر، كما مرّ.
و
أمّا تقبيل الأجنبيّ أو الأجنبيّة مثلهما؛ فإن كان عن شهوة، فهو حرام، للارتكاز
المتشرّعي، و لعلّه في المحارم أشدّ و إلّا ففيه تفصيل يأتي.
هذا
كلّه إذا استلزم التقبيل اللمس؛ و أمّا إذا لم يستلزمه، كما إذا قبّل اللباس فإن
لم يكن عن شهوة أو ريبة و فتنة، فهو جائز. و إن كان عن شهوة أو ريبة، فحرمته
مبنيّة على الارتكازات المتشرعيّة و نحوها.
و
هل يجوز تقبيل الصبيّة للرجل عن غير شهوة؟ مقتضى الأصل الجواز؛ لكن في جملة من
الروايات المنع من تقبيل جارية أتت عليها ستّ سنين.[1]
فيمكن
القول بمنع تقبيل الصبيّ على المرأة أيضا، لا سيّما إذا تجاوزت عن العشرة أو كان
مراهقا، بل في بعض الروايات: «و الغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين» إلّا
أنّ الروايات لا تخلو عن خلل في أسنادها أو متونها، فلاحظ و تأمّل.
و
أمّا حكم التقبيل في حدّ نفسه و مع قطع النظر عن الشهوة أو الأنوثة و الذكورة،
فتحقيقه موقوف على سرد الروايات المعتبرة الواردة فيه، كما تأتي: