responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 532

«ق»

394. التقبيل في الجملة

لا يجوز تقبيل الأجنبيّة و الأجنبيّ للآخر من دون فرق بين أعضاء البدن، سواء أكان عن شهوة أم لا؛ و ذلك لحرمة لمسهما على الآخر، كما مرّ.

و أمّا تقبيل الأجنبيّ أو الأجنبيّة مثلهما؛ فإن كان عن شهوة، فهو حرام، للارتكاز المتشرّعي، و لعلّه في المحارم أشدّ و إلّا ففيه تفصيل يأتي.

هذا كلّه إذا استلزم التقبيل اللمس؛ و أمّا إذا لم يستلزمه، كما إذا قبّل اللباس فإن لم يكن عن شهوة أو ريبة و فتنة، فهو جائز. و إن كان عن شهوة أو ريبة، فحرمته مبنيّة على الارتكازات المتشرعيّة و نحوها.

و هل يجوز تقبيل الصبيّة للرجل عن غير شهوة؟ مقتضى الأصل الجواز؛ لكن في جملة من الروايات المنع من تقبيل جارية أتت عليها ستّ سنين.[1]

فيمكن القول بمنع تقبيل الصبيّ على المرأة أيضا، لا سيّما إذا تجاوزت عن العشرة أو كان مراهقا، بل في بعض الروايات: «و الغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين» إلّا أنّ الروايات لا تخلو عن خلل في أسنادها أو متونها، فلاحظ و تأمّل.

و أمّا حكم التقبيل في حدّ نفسه و مع قطع النظر عن الشهوة أو الأنوثة و الذكورة، فتحقيقه موقوف على سرد الروايات المعتبرة الواردة فيه، كما تأتي:


[1] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 170.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست