responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 530

تتمّة

قال المحقّق النائيني قدّس سرّه في مناسكه: «الفسوق و هو الكذب ... و السباب و المفاخرة، و الأحوط إلحاق البذاء و اللفظ القبيح،[1] بل جميع الكبائر بالثلاثة المذكورة فتكون حرمة الجميع مؤكّدة في حقّ المحرم».

و قال سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه): «إن رجعت المفاخرة و هي إثبات الفضائل لنفسه إلى تنقيص غيره، فهي محرّمة و لو على غير المحرم. و إن لم يستلزم التنقيص.

فهو جائز في نفسه، و حرمته على المحرم غير معلومة».

أقول: لاحظ صحيح معاوية الثاني، ففيه: «اتّق المفاخرة» و في دلالته على حرمتها على المحرم وجهان، لكن ظاهر صحيح عليّ بن جعفر الأوّل هو الحرمة.

390. إفشاء ما في المجالس‌

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، كما قال الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة: «المجالس بالأمانة».[2]

أقول: يظهر منه حرمة إفشاء ما يتكلّم في المجلس إذا كان من أسرار المؤمنين.

و قد مرّ شبهه في باب الإذاعة، و هل يحكم بحرمة إفشاء ما في مجالس غير المؤمنين؟

الأقوى هو الحكم في مطلق المسلمين، و في غيرهم يشكل الالتزام بالإطلاق، بل الأقوى هو الجواز في مجالس غير الذمّيّ.

391. فضل الأجير و الحانوت‌

في صحيح أبي المغرا عن الصادق عليه السّلام في الرجل يؤاجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها؟ قال: «لا بأس؛ إنّ هذا ليس كالحانوت و لا الأجير؛


[1] . قال سيّدنا الحكيم في حاشية دليل الناسك، ص 86 على المقام: لأنّ المحكيّ عن الحسن أنّه الكذب و البذاء، و دليله غير ظاهر و إن كان يظهر من بعض النصوص أنّ ذلك حرام على المحرم و إن لم يكن من الفسوق.

أقول: ظاهر صحيحة معاوية المتقدّمة أنّ الكذب و السبّ من الفسوق.

[2] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 471.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست