قال
المحقّق النائيني قدّس سرّه في مناسكه: «الفسوق و هو الكذب ... و السباب و
المفاخرة، و الأحوط إلحاق البذاء و اللفظ القبيح،[1]
بل جميع الكبائر بالثلاثة المذكورة فتكون حرمة الجميع مؤكّدة في حقّ المحرم».
و
قال سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه): «إن رجعت المفاخرة و هي إثبات الفضائل
لنفسه إلى تنقيص غيره، فهي محرّمة و لو على غير المحرم. و إن لم يستلزم التنقيص.
فهو
جائز في نفسه، و حرمته على المحرم غير معلومة».
أقول:
لاحظ صحيح معاوية الثاني، ففيه: «اتّق المفاخرة» و في دلالته على حرمتها على
المحرم وجهان، لكن ظاهر صحيح عليّ بن جعفر الأوّل هو الحرمة.
390.
إفشاء ما في المجالس
قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، كما قال الباقر عليه السّلام في صحيح زرارة:
«المجالس بالأمانة».[2]
أقول:
يظهر منه حرمة إفشاء ما يتكلّم في المجلس إذا كان من أسرار المؤمنين.
و
قد مرّ شبهه في باب الإذاعة، و هل يحكم بحرمة إفشاء ما في مجالس غير المؤمنين؟
الأقوى
هو الحكم في مطلق المسلمين، و في غيرهم يشكل الالتزام بالإطلاق، بل الأقوى هو
الجواز في مجالس غير الذمّيّ.
391.
فضل الأجير و الحانوت
في
صحيح أبي المغرا عن الصادق عليه السّلام في الرجل يؤاجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر
ممّا استأجرها؟ قال: «لا بأس؛ إنّ هذا ليس كالحانوت و لا الأجير؛
[1] . قال سيّدنا الحكيم في حاشية دليل الناسك، ص 86
على المقام: لأنّ المحكيّ عن الحسن أنّه الكذب و البذاء، و دليله غير ظاهر و إن
كان يظهر من بعض النصوص أنّ ذلك حرام على المحرم و إن لم يكن من الفسوق.
أقول: ظاهر صحيحة معاوية
المتقدّمة أنّ الكذب و السبّ من الفسوق.